أستاذ قانون دستوري: مجلس النواب سيطبق غدا المادة 146 أو 147 من الدستور... فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه فيما يخص التعديل الوزاري غدا، فإن مجلس النواب سيطبق إما المادة 146 أو المادة 147 من الدستور.
وأضاف طارق خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن خطاب التكليف من رئيس الجمهورية، هو الذي سيحدد هل هناك إعادة تشكيل أو تعديل، وهناك فارق بين هذا وذلك، لأن الخطاب إما بتكليف فلان الفلاني بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج على مجلس النواب، وبالتالي هذا يعتبر تشكيل الحكومة.
أما التعديل الوزاري طبقا للمادة 147 والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة للحاضرين بحيث لا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء.
وتابع: الفرق بين التشكيل والتعديل، أن إعادة التشكيل يجب أن تحصل الحكومة على أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم على الأكثر، وفي هذه الحالة يكون الأمر طيب، وهناك أمر آخر، في حالة عدم الحصول على الأغلبية، فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء يرشحه الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
وأوضح أنه بعد الموافقة على التعديل الوزاري من مجلس النواب بالأغلبية، فإن حلف اليمين للوزراء الجدد سيكون أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طارق خضر القانون الدستوري التعديل الوزاري الحكومة التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.