ضوابط جديدة للتوظيف في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات التوظيف، شملت تحديد شروط إعلان الوظائف، وحظر التعاقد عبر وسطاء، مع إلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل المقررة قانونًا.
. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار الجديد لضبط سوق العقارات
القانون نص على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية.
وينص هذا الإجراء على أن يحرر العقد في نسخ متعددة تُسلم لأطراف العلاقة، بما في ذلك الهيئة التأمينية وجهة العمل المختصة. وذلك لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية بين الطرفين.
كما ركز القانون على منع التمييز في التعيين وإعلان الوظائف، مؤكدًا أن إعلان الوظائف يجب أن يتسم بالشفافية والوضوح.
ويشمل ذلك عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي اعتبارات غير موضوعية. وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل القانون حماية الفئات الخاصة، حيث أتاح بعض الاستثناءات في سياق دعم ذوي الإعاقة والمرأة لضمان تكافؤ الفرص.
وفي خطوة واضحة لمكافحة أساليب التوظيف غير القانونية، نص القانون على منع صاحب العمل من تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية. ويقصد بذلك أن يكون التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل وسطاء قد يخلّ بحقوق العامل أو يضعف رقابة الجهة المختصة على شروط العمل.
ويركز القانون أيضًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف، حيث يشترط في إعلانات الوظائف أن تكون واضحة في تحديد المؤهلات العلمية المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، وأي مهارات تخصصية. ويُلزم القانون صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل متعددة تتيح وصول أكبر عدد من الباحثين عن عمل لهذه الفرص، بما يُسهم في اختيار الكفاءات الفعلية.
وألزم القانون أصحاب العمل الالتزام بكافة أحكام القانون الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات عند توظيف العاملين الجدد، لضمان عدم استغلال ثغرات التعيين في الإخلال بحقوق العمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عمليات التوظيف شروط إعلان الوظائف إعلان الوظائف إعلان الوظائف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.