قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إنَّ مهنة الطب رسالة إنسانيَّة سامية، وعبادة يتقرَّب بها الطبيب إلى الله تعالى، متى صلحت النية؛ لارتباطها بأحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلاميَّة، وهو حفظ النفس الإنسانيَّة، التي كرَّمها الله –عزَّ وجلَّ- وجعل صيانتها من الضرورات الخمس.

غدًا.

. أمين البحوث الإسلامية يشارك في مناقشة رسالة ماجستير واعظ أزهري

وأضاف الدكتور الجندي -خلال كلمته بندوة مجلة الأزهر، التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية في مستشفى  الحسين الجامعي  تحت عنوان: (ميثاق الشرف الطبِّي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة.. يدٌ تعالِج وقلبٌ يرحم)- أنَّ أخلاق مهنة الطب تقوم على أُسُس شرعيَّة وإنسانيَّة راسخة، في مقدِّمتها: عدم التمييز بين المرضى على أساس الدِّين أو العِرق أو القدرة الماديَّة، مؤكِّدًا أنَّ الطبيب مؤتمَن على كرامة الإنسان وحياته.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) تُعدُّ أصلًا حاكمًا للممارسة الطبيَّة، فلا يجوز الإقدام على إجراءٍ طبيٍّ يغلب على الظن ضرره، ولا التهاون أو الإهمال الذي قد يؤدِّي إلى أذى المريض، مشدِّدًا على أن الجهل في الطب قد يكون صورة من صور القتل غير المباشر.

وأشار إلى أنَّ الأمانة والإتقان والرحمة تمثِّل القِيَم الجوهريَّة لأخلاق مهنة الطب، لافتًا إلى أنَّ الطبيب مؤتمَن على أسرار المرضى، وصادق في تشخيصه، ومخلِص في أدائه، ومراقبٌ لله –تعالى- في كل تصرفاته، مستشهدًا بنصوص قرآنيَّة ونبويَّة في هذا المضمار.

الرحمة وحسن الخلق لهما أثر بالغ في التخفيف عن المريض نفسيًّا

وتابع أنَّ الرحمة وحُسن الخُلُق لهما أثر بالغ في التخفيف عن المريض نفسيًّا ومعنويًّا، وأن حُسن المعاملة قد يكون في كثير من الأحيان جزءًا من العلاج، داعيًا الأطباء وهيئات التمريض إلى ضبط النفس، وكظم الغيظ، ومقابلة الإساءة بالإحسان؛ بما يحقِّق مقاصد الشريعة في حِفظ النفس واستقرار المجتمع.

واختتم الدكتور محمد الجندي كلمته بتأكيد على أن الأطباء يقفون على ثغرٍ عظيم من ثغور الإنسانيَّة، وبأيديهم -بعد الله- تُحفظ الأرواح وتُصان الكرامة، مطالبًا بأن يكون العِلم سلاحهم، والرحمة خُلُقهم، والعدل ميزانهم، وتقوى الله رقيبهم، مذكِّرُا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وتَعقد مجلة الأزهر ندواتٍ حواريَّةً تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعيَّة والأدبيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، كما تُناقِش أهمَّ الكُتب حديثة الصُّدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المَجَلَّة.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية مهنة الطب محمد الجندي الطبيب حفظ النفس مجلة الأزهر الحسين الجامعي البحوث الإسلامیة مهنة الطب

إقرأ أيضاً:

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم

عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة خطيب الجامع الأزهر: العبادات منهج حياة يضبط سلوك المسلم

قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.

وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.

نظام الكفالة والضمان

وأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.

ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات،  والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.

وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات،  لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.

وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.

 

مقالات مشابهة

  • الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
  • هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
  • أمين البحوث الإسلامية يشدد على أهميَّة تعزيز التنسيق بين الإدارات داخل المجمع
  • أمين البحوث الإسلامية يوجه برفع كفاءة الأداء وربط الخطط بمؤشرات قياس دقيقة
  • أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف
  • أيمن عبدالغني يستقبل المرشح الروماني لمنصب أمين عام المنظمة الفرنكوفونية
  • أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء مراجعة طباعة المصحف ويشدِّد على صون كتاب الله
  • رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
  • أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف ويشدِّد على صون كتاب الله
  • «الشؤون الإسلامية» تنفذ أكثر من 145 ألف نشاط دعوي و7.2 ملايين رسالة توعوية حتى 14 ذو الحجة