امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.. خطوات قانونية تضمن حق الأب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ.
فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.
حدد القانون مسارًا واضحًا يبدأ بإثبات الواقعة في السجل المخصص بمكان الرؤية، ثم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة المكان وتحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن التنفيذ.
كما يتعين توجيه إنذار رسمي على يد محضر لإثبات الامتناع قانونًا، وهو ما يُعد مستندًا أساسيًا في دعاوى التعويض أو طلب إسقاط الحضانة.
التعويض وإمكانية نقل الحضانةتنص المادة (163) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.
وفي حال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحق بالحضانة، وذلك لمدة تحددها المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حق الرؤية قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة شروط الرؤية تنفيذ الرؤية حق الزوج حق الزوجة حکم الرؤیة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».