اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي.. قرارات مرتقبة تهز المشهد الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الليلة اجتماعاً استثنائياً عبر وسائل التواصل الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة وحضور بقية الأعضاء.
حيث كرس هذا الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الاعمال وأهمها المواضيع المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والتطورات الإيجابية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس نقص السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وتم تفويض مجلس إدارة البنك بمعالجة الوضع بما يتسق وحاجة السوق من العملة الوطنية والحفاظ على المعايير المتبعة والسياسات الاحترازية الصارمة في إدارة السيولة المقرة من مجلس الإدارة والتي اثبتت نجاحاً في المحافظة على الاستقرار في اوضاع صعبة واستثنائية.
كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الفنية والإدارية والتطورات في الجوانب المالية والاقتصادية خاصة تطور أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة والفرق الفنية والتنفيذية التابعة لها.
هذا وسيتم ابلاغ قرارات المجلس للجهات ذات العلاقة بالوسائل المناسبة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.