اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة «صندوق دعم الجمعيات»، بهدف إرساء إطار مؤسسي متكامل لدعم الجمعيات الأهلية وتمكينها ماليًا وإداريًا، وتعزيز مساهمتها التنموية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب مستهدفات تنمية القطاع غير الربحي ويعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.

display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضمنت اللائحة حزمة واسعة من مجالات الدعم وآليات العمل، واختصاصات الصندوق، وتنظيم أجهزته، ومهام اللجنة المشرفة عليه، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة دعم مستدامة ترتكز على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
أخبار متعلقة لائحة جديدة تضبط العمل الأهلي.. حظر تعارض المصالح وتشديد الرقابةحظر الأسماء المضللة.. 10 ضوابط لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديقنائب أمير الشرقية يطلع على جهود مركز تنمية القطاع غير الربحي بالمنطقةونصّت اللائحة على أن يتولى الصندوق دعم البرامج والمشروعات التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات، بما يقلل اعتمادها على مصادر تمويل محدودة ويعزز قدرتها على الاستمرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمةدعم الجمعيات الأهليةيشمل الدعم البرامج التي تستهدف تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية، إضافة إلى دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها، بما يرسخ نهج العمل المبني على المعرفة والتحليل العلمي.
وامتد نطاق الدعم ليشمل المبادرات التطوعية المرتبطة بالجمعيات، والتي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي داخلها، فضلًا عن دعم الجمعيات الناشئة وبناء قدراتها المؤسسية بما يمكّنها من تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.
وأكدت اللائحة كذلك دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، في توجه يعزز التحول من النمط التقليدي في العمل الخيري إلى نموذج تنموي قائم على الاستدامة والابتكار.
وأناطت المادة الرابعة من اللائحة بالصندوق اختصاصات متعددة لتحقيق أهدافه، من أبرزها تقديم الدعم للجمعيات وفق سياسة يعتمدها المجلس، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها وفق ما يقرره المجلس، وقبول التبرعات والهبات والأوقاف حسب القواعد المنظمة لذلك.
ويتولى الصندوق تنمية موارده والعمل على تحقيق استدامته المالية، واستثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، إضافة إلى الأموال الفائضة من حل الجمعيات، مع مراعاة إنشاء الاحتياطيات اللازمة وتجنب المخاطر المحتملة.
وأجازت اللائحة إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات، إلى جانب إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق، وتقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية، وتقويم أوضاعها المالية.
وتضمنت الاختصاصات بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة لتعزيز مستوى الاستدامة المالية وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات، ومتابعة وتقويم الدعم المقدم وتوجيهه بما يتسق مع الأولويات والخطط التنموية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمةأجهزة الصندوقوحددت اللائحة أجهزة الصندوق، حيث يتكون من لجنة يرأسها رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو من غيرهم، وتضم في عضويتها ممثلًا قانونيًا، وممثلًا مختصًا في العمل الاجتماعي والتنموي، وآخر في الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز، وممثل من بنك التنمية الاجتماعية، وممثل من منصة إحسان.
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين ورفع أسمائهم للمجلس لاعتماد تشكيل اللجنة، فيما تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس من بين أعضائها، ويعين رئيس اللجنة أمينًا يتولى أعمال الأمانة وفق المهام المحددة.
وحددت اللائحة مدة العضوية في اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد المجلس مكافآت الأعضاء، كما بينت حالات إنهاء العضوية، ومنها الغياب المتكرر دون عذر، أو الإضرار بمصالح الصندوق، أو مخالفة الأنظمة، أو طلب الاعتذار عن العضوية، مع إتاحة تعيين بديل للمدة المتبقية.
وأناطت المادة التاسعة باللجنة مهام الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله ورفع التوصيات للمجلس، بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه.
ومن أبرز صلاحياتها التوصية باعتماد استراتيجية الصندوق وخططه وبرامجه، والسياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارده، والميزانية السنوية، والسياسات الإدارية والمالية، وخطط الاستثمار، وسياسات الإفصاح والشفافية.
وتشمل صلاحياتها اعتماد سياسات تمكين الجمعيات، ومتابعة البرامج والمشروعات المدعومة وقياس أثرها، وسياسات الشراكات، ومصفوفة صلاحيات المنح، والتقرير الخاص بأداء الصندوق تمهيدًا لتضمينه في التقرير السنوي للمركز، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقبول الأوقاف والهبات والتبرعات، وفتح الحسابات البنكية، والنظر في التقارير الدورية للرئيس التنفيذي، واعتماد أدلة وإجراءات العمل، والاستعانة بالمستشارين والخبراء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمةآليات اجتماعات مرنة وضوابط حوكمة دقيقة
ونظمت اللائحة اجتماعات اللجنة بحيث تعقد اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات سنويًا، بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب ثلاثة من أعضائها، مع جواز عقد الاجتماعات حضوريًا أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، ويرجح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ولا يحق للعضو الامتناع عن التصويت إلا في حالات تعارض المصالح. كما أجازت اللائحة التصويت بالتمرير في الحالات المستعجلة وفق ضوابط محددة تضمن اطلاع جميع الأعضاء وموافقتهم.
وحددت مهام رئيس اللجنة في إدارة الاجتماعات والإشراف على اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها وتمثيل اللجنة أمام المجلس، فيما أكدت مهام الأعضاء في التعاون لتحقيق أهداف الصندوق والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات ودراسة الموضوعات المحالة.
أما أمين اللجنة، فتشمل مهامه إعداد جداول الأعمال والتقارير وتعميمها، وإعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها، والتنسيق مع الجهات المدعوة، ومتابعة تنفيذ القرارات، وتزويد الأعضاء بسجل محدث لمتابعة التنفيذ في نهاية كل ربع سنة.آليات متابعة التنفيذ ورفع المعوقات
وألزمت اللائحة أمين اللجنة برفع أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها إلى رئيس اللجنة، بما في ذلك حالات التأخير في التنفيذ، مع تبليغ توصيات اللجنة وقراراتها ومخرجات اجتماعاتها إلى مجلس الإدارة للإحاطة، وإلى الجهات المعنية في الإدارة التنفيذية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي هذا السياق، نصت المادة الرابعة عشرة على ضوابط دقيقة لإعداد محاضر الاجتماعات، إذ يجب إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن عنوانه ورقمه وتاريخه، وتاريخ ووقت ومكان الانعقاد، وأسماء الحضور والغياب، ومقدمة توضح الموضوع ووقائعه، والأساس القانوني لتشكيل اللجنة، والموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمة
ويتضمن المحضر التوصية النهائية للجنة مدعومة بالحيثيات والأسباب والمستندات، والتحفظات التي يبديها الأعضاء، ونتائج التصويت، وتوقيعات الأعضاء مع الإشارة إلى أي تحفظ، وبيان ما إذا كان التوقيع حضوريًا أو بالتمرير وفق الضوابط النظامية.
وأتاحت اللائحة للأعضاء اقتراح تعديلات على المحضر خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح نهائيًا إذا لم تُقترح تعديلات خلال هذه المدة بعد اعتماد رئيس اللجنة. وفي حال وجود اعتراضات، يتم التعديل بموافقة أغلبية الأعضاء، دون المساس بمنطوق القرار أو مضمونه الذي تم التصويت عليه.
تُرفق بالمحضر جميع الوثائق ذات الصلة، ويُرفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قبول أو رفض أو حفظ، مع إحالة الموضوعات التي لم يُحسم فيها القرار أو التي تنطوي على مخاطر حرجة خلال ثلاثة أيام من انتهاء الاجتماع، وتوثيقها في سجل متابعة تنفيذ القرارات.تعارض المصالح وسرية المعلومات
وشددت المادة الخامسة عشرة على مبدأ تجنب تعارض المصالح، بحيث لا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الصندوق أو المركز.
وفي حال وجود تعارض في موضوع مدرج على جدول الأعمال، يجب على العضو الإفصاح عنه قبل المناقشة، ويُثبت ذلك في المحضر، ويمتنع عن التصويت. وإذا شك العضو في وجود تعارض، فعليه طلب الرأي من رئيس اللجنة.
وأكدت المادة السادسة عشرة على سرية المعلومات، إذ يلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه بحكم عضويتهم، وعدم الإفصاح أو التصريح أو استغلال تلك المعلومات أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العضوية، مع إلزام الأعضاء بالتوقيع على نموذج إقرارات والتزامات خاص بذلك.
ونص الفصل الثالث على تعيين رئيس تنفيذي للصندوق بقرار من المجلس أو من يفوضه، مع تحديد صلاحياته ومزاياه ومستحقاته، ويكون مسؤولًا أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه وتنفيذ سياساته ولوائحه وقراراته ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له.
وتتضمن مهامه إعداد استراتيجية الصندوق وخططه وبرامجه، وتنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار الموارد، وإعداد السياسات ورفعها لاعتمادها، وإعداد مصفوفة صلاحيات المنح، وتنفيذ الموازنات ومتابعة الأداء الفعلي، وإعداد القوائم المالية السنوية ورفعها للجنة المراجعة، وإعداد الموازنة التقديرية.
ويشرف على تنفيذ السياسات، وإجراء الدراسات الاستثمارية، ورفع التقارير الدورية عن الأداء الإداري والمالي، ورفع التقرير السنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، واعتماد أوامر الصرف وفق الميزانية المعتمدة، والإشراف على منسوبي الصندوق، وتمثيله أمام القضاء والجهات داخل المملكة وخارجها، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته بعد موافقة المجلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمة
وحددت المادة التاسعة عشرة موارد الصندوق المالية، وتشمل ما يخصص له في ميزانية الدولة، والتبرعات والهبات والأوقاف وفق الأنظمة، والأموال التي تؤول إليه بعد حل الجمعيات، وعوائد استثماراته، وما تخصصه الدولة له من عوائد الرسوم والضرائب.
وتتوافق السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، فيما تبدأ السنة الأولى من تاريخ تنفيذ اللائحة حتى نهاية السنة المالية التالية. ويلتزم الصندوق بشروط المتبرعين والواقفين في الأموال المشروطة، وبأحكام الشريعة الإسلامية في صرف أموال الزكاة.
وأجازت المادة الحادية والعشرون استثمار أموال الصندوق في مجالات متعددة، تشمل النقد وما في حكمه، والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، والمشروعات التنموية.
وحظرت المادة الثانية والعشرون الدخول في استثمارات مخالفة للشريعة الإسلامية، أو في شركات أو أصول مخالفة للأنظمة، أو في أوراق مالية موقوف التعامل بها، أو الاستثمار خارج المملكة، بما يعكس نهجًا تحفظيًا يوازن بين العائد وإدارة المخاطر.ضوابط الدعم وحالات المنع والحجب
ونظمت اللائحة في فصلها الخامس آليات دعم الجمعيات، حيث يشترط أن يكون ترخيص الجمعية ساريًا ومعتمدًا، وأن تكون مسجلة في البوابة الإلكترونية للصندوق، وأن تستكمل نموذج الدعم خلال الفترات المحددة، وأن يكون لديها حساب بنكي نشط مسجل لدى المركز، وأن تستوفي جميع الشروط وفق السياسات المعتمدة، وألا تكون عليها ملاحظات أو مخالفات نظامية أو مالية.
وأجازت المادة الرابعة والعشرون للصندوق منع الدعم في حال الإخلال بضوابط الدعم، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة، أو طلب دعم سبق منحه مرة واحدة، أو التقدم لأكثر من دعم في الوقت ذاته بحسب تقدير الصندوق.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على حالات حجب الدعم، ومنها الاشتباه في مخالفات مالية أو إدارية، أو إساءة استخدام اسم الصندوق، أو عدم الالتزام بالأنظمة، أو صدور قرار بتعليق أعمال الجمعية، أو استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة، أو عدم تقديم التقارير في مواعيدها، أو ثبوت تقديم معلومات مزورة أو مضللة.
ويلتزم الصندوق بإشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسببًا، مع إمكانية رفع القرار إذا أثبتت الجمعية تصحيح المخالفة. كما يحق للصندوق استرداد الدعم أو ما تبقى منه في حال صدور قرار نهائي بالحجب أو المنع، أو في حال حل الجمعية اختياريًا أو إجباريًا.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض القطاع غير الربحي تنمية القطاع غير الربحي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دعم الجمعيات صندوق دعم الجمعيات

إقرأ أيضاً:

غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة إستهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أوضح رئيس الجهاز أن  الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع،  المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد ( 15) من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم ل​محال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،​كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
​كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، وإستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه ​تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات  المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • أمن المدية يُطيح بـ3 شبكات إجرامية للإتجار بالمخدرات
  • استشاري: الذكاء الاصطناعي يدخل عصر التنفيذ.. والأنظمة ستنوب عن البشر لإدارة المهام الرقمية
  • صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة
  • عودة حجاج الجمعيات الأهلية بالمنوفية إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك
  • حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
  • مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة