الأمين الأعلى للشئون الإسلامية في مؤتمر «التحكيم في عقود الاستثمار» بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
شارك الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في افتتاح فعاليات المؤتمر الذي عقدته جامعة القاهرة بعنوان: «التحكيم في عقود الاستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز».
والمنعقد على مدار يومي 14 و15 من فبراير الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بإنابة كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق - رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الحليم علام - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور حسن جميعي - مدير مركز التحكيم بالجامعة، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والمتخصصين.
وأكد رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الإطار القانوني الداعم للاستثمار، وترسيخ آليات العدالة الناجزة في تسوية المنازعات، مشيرًا إلى أهمية التحكيم في دعم استقرار المعاملات الاقتصادية والمشروعات الكبرى.
وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا المؤتمر تأكيدًا لاهتمامها بدعم الجهود الوطنية لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، وتعميق جسور التعاون والحوار المؤسسي بين المؤسسات الأكاديمية والدينية والقانونية، بما يسهم في دعم مناخ استثماري قائم على الثقة والاستقرار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر القاهرة مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقود الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.