مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة التي تنعقد حاليا، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.
واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون الخدمة العسكرية، يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
وأكد أنه تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول.
وجاء في تعديل المادة 7 أولًا بندي (ج) - (د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تقضي المادة 52 بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقًا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.
ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبًا وطنيًا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريمًا لما قدموه من تضحيات ودعمًا لأسرهم.
وتأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزامًا على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويًا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقًا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية.
وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.
وقد أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يفوض هيئة المكتب في تحديد مواعيد مناقشة طلبات الأعضاء الموجهة إلى الحكومة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمليات الإرهابية القوات المسلحة المستشار هشام بدوي تعديل قانون الخدمة العسكرية قانون الخدمة العسكرية مجلس النواب قانون الخدمة العسکریة والوطنیة تعدیل قانون الخدمة العسکریة القوات المسلحة والشرطة من المواطنین المدنیین عن التجنید من التجنید التخلف عن من أضرار فی إطار
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.