محاكمة قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم تكشف تفاصيل الجريمة عبر كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
الرياض
عرضت محكمة التاج البريطانية في كامبريدج أدلة مرئية حاسمة في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، 20 عامًا، خلال فترة تدريبه في معهد للغات قبل 6 أشهر.
وأكدت التسجيلات أن الجريمة نفذت بطريقة متعمدة، مستبعدة أي احتمال للدفاع عن النفس أو وجود معرفة سابقة بين الضحية والجاني.
تفاصيل طعن الطالب محمد القاسم ومطاردة الضحية بعد الهجوموأظهرت كاميرات المراقبة سلوك المتهم العدواني قبل الحادث وأثناءه، حيث كان تحت تأثير الكحول والمخدرات ويحمل سكينًا استخدمها لطعن القاسم في الرقبة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وفاته رغم محاولته الهرب.
وتطابقت شهادات شهود العيان مع الأدلة المرئية، مؤكدة محاولة المتهم الاعتداء على آخرين في اليوم ذاته، وهو ما يعكس سلوكًا عدوانيًا متكررًا.
توجيه تهم القتل وحيازة السلاح الأبيضوكانت الشرطة قد وجهت للقاتل تهمتي القتل وحيازة سلاح أبيض في مكان عام، وألقت القبض على رجل يبلغ 50 عامًا للاشتباه في مساعدته للمجرم.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: كامبريدج محاك محمد القاسم مقتله
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".