حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، بقيادة حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، بما ينعكس علي شعور المواطن بالتغيير، وإحداث نقلة نوعية ملموسة علي أرض الواقع في مستوى الخدمات العامة المؤداه للمواطن الشرقاوي.
. و«كأس مصر» دائمًا تحمل مفاجآت
وتنفيذاً لتلك التكليفات، قاد نائب المحافظ حملة مكبرة بحضور عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق، حيث توجه إلى شارع فاروق باعتباره أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بالعاصمة، حيث شملت الأعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات من علي حرم الشوارع الرئيسية والمتفرعه منه، وإزالة الباعة الجائلين، ورفع تراكمات القمامة، إلى جانب أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات، بما أعاد الإنضباط للشارع وإظهار الصورة الحضارية اللائقة بالمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.
وخلال جولته بالشارع، أجري نائب المحافظ حواراً مع أهالي المنطقة وإستمع الي مشكلاتهم موجهاً رئيس الحي بحلها وفقاً للإمكانيات المتاحة مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يعمل ميدانياً على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وفق خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات، مشدداً على استمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط، وإحداث تغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وراحة المواطن الشرقاوي، ويعزز ثقته في أداء الجهاز التنفيذي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية حملة مكبرة للنظافة الإشغالات محافظ الشرقیة حملة مکبرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0