دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
هؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد
لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
هل تخرج زكاة الفطر عن الأطفال
الطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.
قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 139): «لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر على من تجب زكاة الفطر دار الإفتاء إخراج زکاة الفطر لا تجب
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395