استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإنهاء مشكلات الصرف الصحي في الشوارع
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف الصحي التي شهدتها بعض شوارع مدينة قنا، وذلك في استجابة فورية لاستغاثات المواطنين التي رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي إطار سياسة "الباب المفتوح"، والتفاعل السريع مع الشكاوى حفاظاً على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.
وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال الأجهزة التنفيذية وفرق الصيانة للتعامل مع البلاغات الواردة من منطقة الشئون وتحديداً شارع مدرسة الصفوة، ومنطقة المساكن بشارع مكتبة الأبنودى.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تم الدفع بكافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه التابعة للوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للسيطرة على الموقف بشكل عاجل.
ونجحت الفرق الفنية، في شفط تجمعات المياه بالكامل من الشوارع المتضررة، وإصلاح الأعطال المسببة للطفح، مع تطهير الغرف الرئيسية لضمان عدم تكرار المشكلة، مما أدى إلى إعادة تيسير حركة المشاة والسيارات في وقت قياسي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني والتعامل اللحظي مع أي طارئ يمس حياة المواطن القنائي.
وتأتي هذه التحركات، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها محافظة قنا لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة والعمل على مدار الساعة لرصد أي مشكلات وتذليل العقبات أمام المواطنين فى مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الخدمات الأساسية الصرف الصحى شكاوى المواطنين الباب المفتوح شركة مياه الشرب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0