أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع يُعد قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح «الجمل» في بيان له اليوم ، أن إعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لحجم الأعمال السنوي ورأس المال المدفوع، يعكس استجابة واقعية للمتغيرات الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن إدراج عدد أكبر من الكيانات الإنتاجية، خاصة الصناعية منها، تحت مظلة القانون للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التمويلية والضريبية.

محافظ البحيرة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعد تجديد الثقة: المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل الميدانيإقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير

وأضاف عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن منح الوزير المختص، بناءً على توصية جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، صلاحية تعديل الحدود القصوى والدنيا بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية، يوفر مرونة تشريعية مطلوبة تُمكن الدولة من مواكبة تطورات السوق وتحقيق استقرار تشريعي داعم للاستثمار.

وأشار الجمل إلى أن إتاحة الفرصة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام، مع إمكانية مد المدة، تمثل فرصة حقيقية لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وضمان جودة المنتجات وتعزيز الرقابة الصناعية.

وأكد الجمل، أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للقطاع الإنتاجي، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.

واختتم «الجمل» بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل يعزز توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة مستمرة في تطوير الإطار التشريعي بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليونا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف.

طباعة شارك النواب مجلس النواب اخبار البرلمان مجلس الشيوخ الشيوخ

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اخبار البرلمان مجلس الشيوخ الشيوخ المشروعات المتوسطة أو کل مشروع

إقرأ أيضاً:

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.

 100 جنيه موحدة لمغادرة مصر

وتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.

وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • «إيتيدا» تختار 229 مشروع تخرج
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • صحة الشرقية تتسلم أحدث وحدة مناظير وتجهيزات طبية بـ 10 ملايين جنيه
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟