تزايدت خلال الفترة الأخيرة قضايا تزوير المستندات الرسمية وأختام الجهات الحكومية، في وقائع استهدفت الحصول على خدمات أو مزايا بطرق غير مشروعة، مثل صرف المعاشات أو الحصول على قروض بنكية، وهو ما دفع الجهات الأمنية لضبط عدد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق الرسمية.

ويعرّف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، على نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:

أولًا: التزوير المادي

ويتم من خلال الحذف أو الإضافة أو التعديل في المحرر، بما يغيّر من شكله الظاهر، ويمكن اكتشافه بالعين المجردة من خلال آثار مثل المحو أو التحشير.

ثانيًا: التزوير المعنوي

وهو الذي يقع على مضمون المستند ذاته دون ترك أثر مادي ظاهر، ويؤدي إلى تشويه الحقيقة أو إرادة الأطراف، رغم سلامة الشكل الخارجي للمحرر.

وفيما يتعلق بتزوير التقارير الطبية، شدد قانون العقوبات على العقوبة المقررة لتلك الجريمة، حيث تنص المادة 221 على معاقبة كل من يقوم بتحرير شهادة طبية مزورة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد الإعفاء من أداء خدمة عامة، بعقوبة الحبس.

كما نصت المادة 222 على أن كل طبيب أو جراح يثبت بيانات غير صحيحة في شهادة طبية على سبيل المجاملة، مع علمه بعدم صحتها، يعاقب بالحبس أو الغرامة. وفي حال ارتكاب الفعل مقابل منفعة أو وعد أو عطية، تطبق عليه العقوبات المقررة في جرائم الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.

وأكدت المادة 223 من قانون العقوبات أن العقوبات السابقة تطبق أيضًا إذا كانت الشهادة أو التقرير الطبي المزور معدًا لتقديمه أمام المحاكم.

 




المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية النيابة العامة القانون المصري عقوبة التزوير

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • «أنا وياسر عرفات».. شهادة صحفية تعيد قراءة سيرة الزعيم الفلسطيني الراحل
  • أزمة قانونية بعد انتقال كاسيميرو إلى فريق ميسي.. ما القصة؟
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • OpenAI يواجه القضاء بسبب "نصيحة طبية خطيرة"