في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.

وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.

وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.

ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.

ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ الشرقية حازم الأشموني قرارات تأديبية النيابة الإدارية الزقازيق أخبار الشرقية الانضباط الاداري محافظ الشرقیة

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. 

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.

وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.

كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. 

كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.

أخبار ذات صلة أكثر من 61 ألف مكالمة استقبلتها "شرطة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي

ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. 
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. 

وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. 

السرّية 
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • "لم أكتب كوداً يوماً".. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مسار المستشارة القانونية لـ "OpenAI"؟
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي
  • محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بإحدي أسواق
  • محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق
  • محافظ الشرقية يوجه بإجراء عملية جراحية عاجلة لمواطن بمستشفى أبو كبير
  • إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
  • تمركزات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط
  • بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية