بوابة الوفد:
2026-07-24@02:50:22 GMT

البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات

تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT

أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركات الأعضاء موافقة الرقابة المالية مؤشرات البورصة الرقابة المالية البورصة المصرية

إقرأ أيضاً:

الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.

قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و

ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدةرشا عبدالعال: مزايا حصرية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمنظومة الضرائبتعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد

حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:

يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم  "ط101" إقرار  غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:

 فينبغي علي الممول

تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.

 الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

  الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

 نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.

أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم  التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

طباعة شارك رشا عبد العال مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية صناعة المحتوى التجارة الإلكترونية حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • “محفظة ليبيا أفريقيا” يقر تأسيس شركة مساهمة لصناعة وتسويق الأسمنت
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • ارتفاع المؤشرات اليابانية بفضل أسهم التكنولوجيا
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته