يحرص الكثير من الناس على تنقيط بعضهم خلال المناسبات السعيد سواء كانت قدوم مولود أو زواج وتساءل البعض عن حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية.

حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

وتسرد «الوطن »خلال التقرير الآتي حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار الأصل في النقوط إنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم

حث الشرع الشريف على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع

جاءت الشريعة الإسلامية بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمرُ بالزكاةِ، والحثُّ على الصدقةِ، والنَّدبُ إلى التعاون، والترغيبُ في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهُبِ بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.

وتحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في تفسير القرآن العظيم"للإمام ابن كثير (2/ 12، ط. دار طيبة).

أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء النقوط

إقرأ أيضاً:

هل ارتداء العمامة في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟

حكم النظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة؟.. علي جمعة يوضحسجدة شكر.. رد فعل بسمة وهبة على قرار الأفراج عن عمر زهرانحكم السجود مع وجود حائل

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا على المفتى به ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأولى أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.

حكم ضمِّ القدمين في السجود

وقالت دار الإفتاء، إن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل، إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ للساجد أن يُفَرِّجَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَكُونُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرُ شِبْرٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.

طباعة شارك السجود دار الإفتاء جبهة المصلي موضع السجود حكم السجود مع وجود حائل حكم السجود

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للأم إعطاء الزكاة لابنها لتعينه على ظروف الحياة؟.. الإفتاء تجيب
  • على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ارتداء العمامة في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام عبر الهاتف المحمول أثناء الطواف .. الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب
  • هل الحنث في الحلف على الأبناء له كفارة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن والدي المتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الأكاديمي باسم الشمايلة يحمل الدكتوراه ويقدم الشاي والقهوة في المناسبات الاجتماعية
  • حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب