ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن  مشروعي القانونين الخاصين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد 25 مايو.  

وقال «جبالي» إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.

وأشاد رئيس النواب، بالنواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تتميز به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري، وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن.

وتابع «جبالي» حديثه قائلا: “لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة؛ فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني”.

واستطرد: “إن ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته”.

وختامًا، بعث جبالي برسالة طمأنة للجميع بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا.

وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزَي الواسطى وناصر، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدَين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، لتصبح جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان، لتصبح دائرة مستقلة.

وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها 40، وجعل التأمين قدره (306 آلاف جنيه) للقائمة التي عدد أعضائها 101. في حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التي عدد أعضائها 42 نحو 42 ألف جنيه، أما القائمة التي كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه.

وأوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوًا (20) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة؛ في حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوًا (21) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة.

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، في ما يتعلق بمجلس الشيوخ، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هو (100)، والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتَين بعدد (37) مقعدًا لكل منهما، وقائمتَين بعدد (13) مقعدًا لكل منهما.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتَين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5)

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية؛ على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مئة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمئة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قوانين الانتخابات النائب إبراهيم الهنيدي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر "حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • جبالي: أعضاء الهيئات القضائية سيشرفون على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة
  • حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تراعي تحديات الواقع السكاني
  • توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات ‏مجلسي النواب والشيوخ
  • القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات
  • رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية
  • الدوائر الانتخابية.. نائب رئيس مستقبل وطن: لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد
  • ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل