أبرزها البناء الموحد.. "محلية النواب" تكشف أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشف أعضاء لجنة الادارة المحلية بالمجلس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء الجديدة، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية.
بدوره قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، هو إصدار عدد من القوانين الهامة التي تخص جميع المواطنين، ومن أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر له في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن اللجنة تضع في أولوياتها هموم واهتمامات المواطن.
التصالح في مخالفات البناءوأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، وفي انتظار إرساله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.
اشتراطات البناء الجديدةوأشار عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إلى أن من أولويات اللجنة تعديل اشتراطات البناء الجديدة التي تتسبب في عشوائية، ولذلك يجب تعديلها في القانون الجديد، خاصةً وأنه لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط.
البناء الموحدوأضاف النائب سيد شمس الدين، أن قانون البناء الموحد سيكون ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع بوضع تعديلات تصب في مصلحة الدولة والمواطن، وأن تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء، مطالبًا التنمية المحلية بتقديم حصر وكشف حساب عن طلبات استخراج رخصة بناء خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد بمختلف المحافظات.
وطالب النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى الاشتراطات بصفة عامة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لحين تعديله، حيث تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
النائب أسامة الأشموني قانون الإدارة المحلية من أولويات اللجنة النائب أسامة الاشمونيمن جانبه أكد النائب أسامة الاشموني، عضو اللجنة، أن قانون الادارة المحلية، ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تم الإنتهاء منه بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للعرض في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لوضع الرتوش الأخيرة للقانون.
وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن القانون سيصب في صالح المواطن والقضاء على الفساد في المحليات، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية..
اشتراطات تعلية الأدوار بالمباني:1- تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب، على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
2- في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
3-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساسياته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
4-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء لجنة الادارة المحلية قانون الإدارة المحلية قانون البناء الموحد قانون التصالح دور الانعقاد الرابع التصالح في مخالفات البناء اشتراطات البناء الجديد النائب السيد شمس الدين مجلس النواب قانون البناء الموحد الادارة المحلیة مشروع القانون شمس الدین
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد حصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وأشارت الدراسة إلي أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
وقد أثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.
ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.
ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.
وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.
توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيموأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.
وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.
كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسبانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.
أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيموتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:
1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.
2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.
3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.