إغلاق الحكومة الأمريكية يلوح في الأفق مع عرقلة الجمهوريين فاتورة إنفاق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي اليوم الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتاً إجرائياً على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.
صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثاً عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر (تشرين الأول).
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين، إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير (كانون الثاني): فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبداً".
Kevin McCarthy on House Republicans voting down their own defense bill for the second time:
“This is a whole new concept of individuals that just want to burn the whole place down. That doesn't work.” pic.twitter.com/16dhf6awmf
ستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق في أول أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانوناً.كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو (أيار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحكومة الأمريكية أمريكا النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:
- مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
- مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون مجلس النواب انتخابات مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك