كاك بنك ينظم ورشة عمل تعريفية حول حوكمة البنوك في عدن.
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص
نظم بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بالتعاون مع الأكاديمية العربية ومعهد التدريب المالي والإداري بعدن، صباح اليوم ورشة عمل تعريفية وتمهيدية لإقامة دورة تدريبية متكاملة في مفهوم حوكمة الشركات والبنوك.
وضمت الورشة التعريفية القياده العليا، ومديري الادارات البنك، واستمع فيها الحضور إلى مقتطفات حول مفهوم الحوكمة وما تعنيه من حيث ممارسة الضوابط الرسمية من تشريعات وأنظمة وقوانين، من أجل إنتاج نمط فعال يحقق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالي ودرجة كافية من المسؤولية والشفافية.
اكد الرئيس التنفيذي
الاستاذ “حاشد الهمداني” أن هذه الورشة التي أدارها المدرب الخبير الدولي البروفيسور صلاح شحاتة مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي المصري، كانت الأول من نوعه في الجمهورية، وانفرد بها (كاك بنك).
وتمهد لعقد برنامج تدريبي متكامل حول مفهوم الحوكمه في الايام القادمه، مشيرا ان التدريب والتاهيل ياتي ضمن سلسله من التدريب المكثف التي يقوم بها البنك ويعتبر ضمن الاهداف الاستراتيجيه الرئيسيه للقيادة العليا ومجلس ادارة البنك الرامية الى التطوير والتاهيل المستمر للكادر البشري من أعلى الهرم الى أسفلى الهرم،ويسهم بفعاليه ومعرفه لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للبنك في ظل التحديات والمنافسه بشكل عام وكما هو البنك السابق في تاهيل كادره البشريه نستمر في ذلك لاننا نؤمن وجزء من منهجيه العمل لاتنهض الأمم والمؤسسات الا في ظل التأهيل والتدريب والتطوير والاستثمار في البشر هدف استراتيجي القيادة العليا ومجلس إدارته .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مفهوم الطلاق الرجعي والأحكام المترتبة عليه
قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.
الطلاق الرجعيوأوضحت الإفتاء أنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.
قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.
الطلاق
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.
عدد مرات الطلاق التي يملكها الرجل على زوجته
وقالت دار الإفتاء إن فقهاء المسلمين أجمعوا على أن للرجل على زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات؛ بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية، فإن طُلِّقَت الثالثةَ فلا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعًا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقول بغير ذلك مخالفٌ لما عليه فَهمُ علماء الأمة سَلَفِهَا وخَلَفِهَا من المفسرين والفقهاء المجتهدين، بل هو من الابتداع في الدين، وتحريفٌ للنص عن مراد الشارع، فلا تجوز متابعته بحالٍ.