تحدد الأجور والأصول.. أبرز بنود لائحة مركز النقل بمكة والمشاعر المقدسة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشارت المادة الرابعة من اللائحة، إلى 15 مهمة واختصاص للمركز، تتضمن تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
كما شملت المهام، تحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادادت غير النفطية والجهات المختصة والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة.
ومن المقرر، أن يقوم المركز بتحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
وأشارت المادة العاشرة، إلى أنه"تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها".
وجاءت أبرز بنود اللائحة كالتالي:
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.