لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.