سواليف:
2025-05-21@12:26:04 GMT

وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث

#سواليف

أوضحت #وزارة_العمل، اليوم الجمعة، #شروط #استخدام #الأحداث في العمل، بقانون العمل الأردني.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المادة المادة رقم (75) من #قانون_العمل_الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه “يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

كما يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، كذلك في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

مقالات ذات صلة أحدها بين الأكبر بالعالم.. هذه مواصفات ملاعب المغرب في 2030 (صور) 2023/10/06

وأفادت وزارة العمل، يأن المادة (76) من قانون العمل الأردني والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث تشير إلى أنه على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

إضافة إلى موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل شروط استخدام الأحداث

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • تهنئة زملاء العمل بعيد الاستقلال الأردني الـ 79‎
  • بعد توقف 10 سنوات.. إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بالقانون.. شروط يجب توافرها في عقود شركات التمويل الاستهلاكي
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون
  • الصحة تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرعاية الصحية للمصابين بأمراض نادرة بـ «جنيف»