القطبة المخفيّة في لائحة الدوحة: عون أم البيسري ؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": في اللائحة التي شاع ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني حملها معه في زيارته المستمرة لبيروت، اربعة اسماء: عسكريان ومدنيان. ضابطان وسياسيان. الاولان قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام بالانابة للامن العام اللواء الياس البيسري، والاخيران النائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود.
ليس الاربعة هؤلاء مواصفات وامزجة فحسب، بل ظروف متباينة غير متشابهة تجعل كلاً منهم فرصة لصاحبها فقط دون الآخر. ليسوا حتماً المرشحين الوحيدين ولا غير المستغنى عنهم، الا ان طرح اسمائهم في الوقت الحاضر يجعلهم اكثر تداولاً لا اكثر حظوظاً من سواهم. لم يُسقط اي منهم حتماً ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو في الواقع اقوى المرشحين مستمداً تقدمه من وقوف الثنائي الشيعي الى جانبه لا يتزحزح عنه. الاصح انه الوحيد الآن خصم المرشحين الاربعة الذين حمل الموفد القطري اسماءهم.
المرشحان الفعليان الظرفيان الحاليان، لا النهائيان حتماً في مرحلة ما بعد جلسة 14 حزيران، هما عون والبيسري. هو الاستنتاج الطبيعي اذا كان لا بد من الاخذ في الحسبان ان الوساطتين الفرنسية والقطرية معاً - او منفردتين - وضعتا قاعدة جديدة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، هي تجاوز نتائج جلسة 14 حزيران باستبعاد مرشحيْها فرنجيه والوزير السابق جهاد ازعور، والذهاب الى مرشح ثالث يتاح التوافق عليه. بالتأكيد يجبه قائد الجيش المشكلة نفسها لرئيس تيار المردة، مفادها تعذّر التوافق عليه بين القوى الرئيسية الناخبة في الاستحقاق، وتعذّر استقطاب كل الطوائف اللبنانية - وهم ما بات الاهم الآن - الى جلسة انتخابه.في ذلك تكمن المفارقة: يحظى قائد الجيش بتأييد غير معلن من الدول الخمس المعنية بلبنان اقرب ما يكون الى اجماعها، بينما يفتقر الى الاجماع الداخلي والى التوافق عليه حتى. الا انه يستمر مرشحاً رئيسياً وندّاً لفرنجية، وإن فهم البعض المؤثر من تحرّك آل ثاني وكلامه المستجد عن مرشح ثالث كأنه يتنصل من قائد الجيش كي يذهب الى سواه. ذلك ما فسّر طرح اسم البيسري.
مع طرح اسم البيسري في اللائحة القطرية كأحد الاحتمالات المتداولة، يُعاد طرح المشكلة نفسها: تعديل المادة 49.ثمة وجهتا نظر متناقضتان:اولى تقول ان لا حاجة الى تعديل المادة كونه يحل في المديرية العامة للامن العام بالانابة وليس بالاصالة، اضف صدور قرار تعيينه عن وزير الداخلية في 3 آذار الفائت لا عن مجلس الوزراء، فلم يخضع التعيين للحالات المرعية في المادة 65 في الدستور لتعيين موظفي الفئة الاولى، كي تنطبق عليه شروط هؤلاء.ثانية تذهب الى ابعد من ذلك باستنادها الى المادة 49 بالذات. ما تورده الفقرة الثالثة فيها انها تمنع «انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم» ما لم يكونوا استقالوا من الوظيفة وانقطعوا عنها او تقاعدوا في السنتين اللتين سبقتا موعد انتخاب الرئيس. تأتي المادة 49 صراحة على ذكر القضاة وموظفي الفئة الاولى ولا تأتي على ذكر قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. كلا مَن شغل اخيراً المنصبيْن قالا - او نُقل عنهما - ان قانونيْ وظيفتيْهما لم يشيرا الى ان اياً منهما هو موظف فئة اولى، في قانون الدفاع الوطني وفي قانون النقد والتسليف، ما يستثنيهما من التحظير الدستوري المطبق صراحة على القضاة (كرئيس مجلس القضاء الاعلى) وموظفي الفئة الاولى المنصوص عليه في المادة 49. واقع الامر ان الربط حاصل في العبارة المفتاح التالية «وما يعادلها» في الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم.
عندما عُدلت المادة 49 في الدستور عام 1990 وأُدخِلت اليها فقرة ثالثة جديدة لا تمت بصلة الى تلك القديمة منذ عام 1926، لم يُقصد بين المحظّر انتخابهم سوى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان بالذات.صلة الربط تلك تقيم في الجدول المطبق على الجيش وسائر الاسلاك العسكرية والامنية النظيرة المسمّى «جدول تماثل الرتب العسكرية وفئات الوظيفة العامة» بتصنيفه حامل رتبة عميد وما فوق مماثلة لموظفي الفئة الاولى، ورتبة عقيد ومقدم مماثلة لموظفي الفئة الثانية، وهكذا دواليك...لأن قائد الجيش والضباط المماثلين لرتبته في اسلاكهم يتولون مهمات مطابقة لتلك المعهودة الى المدير العام في الوظيفة العامة، يمسي من الطبيعي انصياعهم للالزام المنصوص عليه في المادة 49، المحظّر انتخاب اي منهم لرئاسة الجمهورية ما لم يصر الى ازالة المانع الدستوري.على اهمية هذا الشرط المقيِّد، الرائج منذ عقد التسعينات، وهو الدرس السوري الاول في تطبيق اتفاق الطائف، ان السياسة فوق الدستور الذي ليس له الا الخضوع اليها. حدث ذلك اعوام 1995 و1998 و2004 و2008، ويمكن ان يحدث في اي وقت عندما يحين أوان التسوية والتفاهمات السياسية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفئة الاولى قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.