حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة 25 على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

وتنص المادة 26 على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية التسجيل الضريبي الضرائب

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.

 

حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس.. عقوبات التسول ومضايقة المواطنين خلال احتفالات العيد
  • الحبس والغرامة.. عقوبة تصوير المواطنين دون رغبتهم في العيد
  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • كيف يتصدى القانون للذبح في الطرقات؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين