رفض طعن متهم بحيازة أسلحة نارية في شبرا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من أحمد.ع و أشرف. ر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه عما أسند الهما ومصادرة المخدر و الأداة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه في القليوبية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية النيابة العامة النقض النیابة العامة أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق عامل متهم بالاشتراك مع شقيقه في قتل شخص بالخصوص للمفتي
قررت الدائرة الأولي جنايات مستأنف شبرا الخيمة، قبول الاستئناف المقدم لمحاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، شكلا، وفي الموضوع بإحالة المتهم الأول لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
إحالة أوراق عامل متهم بالاشتراك مع شقيقه في قتل شخص وشروعهما في قتل آخر بالخصوص للمفتيصدرالحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين، ضياء عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.
وكان قد صدر حكم بالإعدام بحق المتهمين، في محكمة أول درجة، أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مؤمن أ ع"، 20 سنة، عامل، مقيم شارع محمد صبيح قسم الخصوص، و"سيف أ ع"، 21 سنة، عامل، مقيم شارع مياة النار من شارع البنزينة قسم الخصوص، لأنهما في 15/ 11/ 2022، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده به، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد على السيد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً فرد خرطوش، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه.
إيداع المتهم بقتل زوجته محكوم عليه بالاعدام بالخصوص في مستشفى الصحة النفسيةكما قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف شبرا الخيمة، قبول استئناف قضية محاكمة صاحب "سايبر"، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأمرت بوضعه تحت إشراف لجنة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لإعداد تقرير عن مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وعرضه على هيئة المحكمة خلال مدة 45 يوما.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين، ضياء عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.
وكان قد صدر حكم بالإعدام شنقا بحق المتهم بمحكمة أول درجة، أمام هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "محمد ع ص"، 43 سنة، صاحب محل سايبر، لأنه في يوم 25 / 9 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، قتل المجني عليها هند محمد محمود، زوجته، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية علي ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "كتر"، وانفرد بها بغرفة نومهما، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطعنات متتابعة بعنقها فأرادها في الحال قتيلة، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (كتر).