كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالفصل الثاني من الباب الخامس، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه، كالآتي:
المادة 66
- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة.


المادة 67
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو داخل دائرة العمل، جاز وقفة مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
- على اللجنة أن تُثبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، إذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة، يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه.
- إذا رأت السلطة المختصة، عدم تقديم العامل للمحاكمة، أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.
- إذا ثُبت أن اتهام العمل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله، وجب أداء باقي أجره عن مدة وقفه.
اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل الفصل التعسفي حقوق العامل

إقرأ أيضاً:

القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات

جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.

وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.

فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي العلاج النفسي انتحال الصفة قانون

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
  • القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديم
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل