الرؤية - مريم البادية 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 68/2023)  بإصدار قانون الدين العام، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية اليوم.

ويهدف القانون إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وكذلك تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها.

ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

وجاء في المادة الثالثة إنشاء لجنة في الوزارة باسم "لجنة إدارة الدين العام" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والاقتصاد تقترحها اللجنة، وتختص بالآتي: وضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وكذلك وضع الخطط اللآزمة لإدارة الدين العام واستخداماته. واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي بما لا يتجاوز سقف الدين العام المقرر من مجلس الوزارء واتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص. وكذلك دراسة خطة الاقتراض السنوي التي يعدها التقسيم المختص لضمان استدامة الدين العام ومعدل نموه وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة. تحديد أدوات الدين العام ورفعها إلى الوزير لاعتمادها. وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.

ويتولى الوزير دون غيره نيابة عن الحكومة إصدار أدوات الدين العام دون التقييد بأحكام قانون الأوراق المالية وإبرام اتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام ، وفقا لخطة الاقتراض السنوي المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

ويجب أن يكون إصدار أدوات الدين العام أو إبرام الاتفاقيات المتعلقة به لتحقيق أي من الأغراض الآتية: تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. ودعم ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية. وكذلك إعادة هيكلة الدين العام. ودعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبي. والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة. وكذلك توفير التمويل اللآزم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، و أي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.

وتضمنت المادة السادسة بأن لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات ماليه، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير.

ويجوز للوزارة وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة أن تفرض على الجهة المستفيدة من الضمان الحكومي أي شروط مالية نظير تقديم هذا الضمان، وأن تطلب منها أي رهونات أو ضمانات إضافية لصالح الحكومة.

وفي المادة السابعة لا يجوز للشركات الحكومية الاقتراض إلا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الوزارة فيما يخص القروض التي تكون الوزارة فيها ضامنا.

وجاء في المادة الثامنة بأن يعتبر الدين التزاما عاما ومطلقا على الحكومة وغير مشروط، وتتساوى أدوات العام في أولوية الالتزام بسدادها. وجاء في المادة الثامنة بأن يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزارء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللآئحة.

وتضمنت المادة (10) بأن تدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية لخدمة الدين العام والوفاء به. ويعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى "سجل الدين العام" تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وجاء في المادة (12) بأن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها وتكون ذات صلة بالدين العام وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة. وفي المادة (13) لا تخضع أدوات الدين العام أو قيمتها أو عوائدها أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها لأي رسوم أو ضرائب.   

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

وفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيلأبو العينين: الرئيس السيسي قائد جسور.. وقانون العمل أنصف العمالشروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

من أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان التشغيل

مقالات مشابهة

  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
  • وليد توفيق ينتهي من تصوير أغنيته الجديدة.. تعرف على التفاصيل
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • خالد تاج الدين عن عدم خصم الـ3 نقاط: منظومة الأهلي تعمل بكفاءة تستحق الاحترام
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • وزير التربية والتعليم: الامتحانات العامة عملية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي