«الصحة» توقع بروتوكولا لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأشعة، لإنشاء منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة، والمقام خلال الفترة من يوم 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.
حفظ صور الأشعة لإمكانية الرجوع إليهاوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ البروتوكول يهدف إلى حفظ صور الأشعة الخاصة بالمرضى لإمكانية الرجوع إليها في أي وقت، من خلال ربط جميع المستشفيات الحكومية بمنصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة، بما يساهم في إنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مريض، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالميكنة والتحول الرقمي.
وأضاف «عبدالغفار»، أن هذا البروتوكول، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبيةوأوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإنّ البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، ما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات التقارير الطبية الحالات المرضية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الشرق الأوسط أرشفة أشعة وزارة الصحة صور الأشعة
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.