خبير قانون دولي: تجويع سكان غزة انتهاك جسيم والدول العظمى شريكة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الخبير ومستشار النزاعات المسلحة والحروب الدكتور إياد نصر، إن الدول العظمى تستهتر بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على سكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية غير مسبوقة، وقال إنها لا تضغط ولا تجبر قوات الاحتلال على الالتزام به.
وأوضح نصر -في حديثه لقناة الجزيرة- أن جميع الدول التي وقّعت على اتفاقيات جنيف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم.
وشدد على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار شريكا وسيطاله العقاب طال الزمان أو قصر.
وأضاف نصر -الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية- أن كل من لم يساهم بالسماح بالمساعدات الإنسانية وعدم حصول المواطنين على المواد الغذائية والمياه والأدوية "مطالبون بذلك".
وشدد على أن قطاع غزة منطقة محتلة ولا تزال، "وعليه فإن واجب تزويد القطاع بالمواد الغذائية والمياه إن نقصت يقع على الاحتلال"، مضيفا أن هذه القوات تقوم بسد وإغلاق مصادر الطعام والشراب لقطاع غزة.
ويعد ذلك نوعا آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنسانية واتفاقية جنيف خاصة المواد "33" و"55″ و"59″، مبينا أن المادة 27 توجب على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى وأخذت على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وأن تجبر وتلزم من لا يلتزم بذلك في كل الأحوال.
وأضاف أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية وهو ما يحتاج إليه المدنيون اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.