الرئيس الأسد يصدر قانوناً يلزم أصحاب المهن والنشاطات باستيفاء مطالباتهم المالية عبر حسابات مصرفية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم ( ) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.
ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم ( )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.