الحكومة اتخذت قرارات خاطئة واستمرار احتقان قطاع التعليم قد يُؤدي لسنة بيضاء (خبير تربوي)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مازال الاحتقان يسود قطاع التربية الوطنية باستمرار الإضراب الوطني في أسبوعه الرّابع على التوالي، حيث شن التنسيق الوطني للتعليم إضرابا جديدا هذا الأسبوع شل المدارس العمومية في جل مناطق المغرب.
عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، ورئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، قال في تصريح لـ “اليوم 24″، إن الإضرابات المستمرة “تؤثر سلبا على السير العادي للتحصيل المدرسي”، مشيرا إلى أن استمرار الإضرابات على هذا النحو، بدون أن يكون هناك أفق لحل جدي وعاجل بين الأطراف المعنية، “قد يؤدي إلى سنة بيضاء”.
وكشف الناجي، أن الحكومة “ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى تأجيج الصراع، كالاقتطاع من الأجور”، معتبرا أن اللحظة تتطلب التوافق وإيجاد أرضية مناسبة للحوار والاستجابة لبعض المطالب التي يصر عليها الأساتذة، لكي تمهد لوقف الإضراب وبالتالي الحوار بين كل الأطراف.
وكشف المتحدث ذاته، أن الظاهر من خلال بيان رئيس الحكومة الذي كشف فيه استعداده فتح حوار جديد مع النقابات الأربع لتجويد النظام الأساسي أن “سقفه لا يتجاوز اتفاق 14 يناير”، وهو اتفاق، يقول الناجي، “لا يستجيب لكل انتظارات رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بالزيادات وحل قضية الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وأشار الخبير التربوي، إلى الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين، بدوره، والذي تحدث عن إعادة فتح قنوات الحوار مع المضربين “ولكن سقفه أعتقد أنه محدد بدوره في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أربع نقابات فقط، وليس كل النقابات، بل نتحدث اليوم عن دور التنسيقيات في الإضراب”.
وتابع بالقول: “يجب أن نعرف أن من يؤطر الإضراب اليوم في الميدان هو التنسيقيات، وبالخصوص التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية، وبالتالي فالأمر لا يعني فقط أربع نقابات التي تتحاور معها الحكومة”.
وأوضح الناجي، أن الحكومة لم تعط إلى حدود الساعة أي إشارة تبين قبولها المناقشة الجذرية للنظام الأساسي، وسقف ما تتجه إليه هو تعديلات طفيفة عكس ما يطالب به رجال ونساء التعليم، خاصة الأساتذة المتعاقدين الذين يجب الحسم في ملفهم من طرف الحكومة.
وشدد الخبير التربوي، على أن هذا الملف يجب أن تحسم فيه الحكومة؛ أي هل سيتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، أو لن يتم ذلك؟ وهنا، يقول الناجي “يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة وتصارح الرأي العام الوطني بخصوص هذا الملف، وتدافع عن عدم إدماجهم إن رأت ذلك فيه مصلحة”.
وقال المتحدث ذاته، إن مراجعة النظام الأساسي بمرجعية سقفها اتفاق 14 يناير “لا أعتقد أنه سيرضي الأطراف التي تخوض الإضراب، حيث يقولون بأن مضامينه لا تلبي جميع مطالبهم”، مشيرا إلى أن هذا السقف من النقاش “قد يطيل من الإضراب، مما سيكون له انعكاسات على الموسم الدراسي”.
وطالب الناجي، بأن يكون قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرجع المؤطر لأي إصلاح يشمل النظام الأساسي، لأنه “يقدم إجابات عن مجموعة من الإشكالات التي تواجه قطاع التربية الوطنية، وبالتالي ستكون مدخلاته أرضية جدية لنقاش فعال بين الأطراف المعنية.
ودعا الخبير التربوي كذلك، إلى اعتماد البرنامج الحكومي كمرجع، خاصة منه إقرار الزيادات التي ستشمل رجال ونساء التعليم، باعتباره من المطالب الأساسية التي تنادي بها الشغيلة التعليمة لوقف الإضراب، داعيا، في السياق نفسه، لـ “إشراك المجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة استشارية في هذا الجانب، لتساهم إلى جانب الحكومة في تجويد النظام الأساسي بما يؤدي لرفع الاحتقان في هذا القطاع الحيوي”.
وشدد الناجي، على أن أمر وقف الإضراب، بناء على هذه المعطيات، أمر “يبدو صعبا” إن لم تتنازل الحكومة وتتجه لمراجعة جذرية للنظام الأساسي، قائلا: “أعتقد أنه من الصعب أن يوقف الأساتذة إضرابهم إن لم تكن هناك خطوة جدية تهم مراجعة جديدة وشاملة للنظام الأساسي بما يلبي الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم، خاصة مطلب الزيادات وحل نهائي لأطر الأكاديميات”. كلمات دلالية النظام الأساسي لموظفي التعليم خبير تربوي عبد الناصر الناجي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الأساسي لموظفي التعليم خبير تربوي النظام الأساسی ونساء التعلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمة
السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.
ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.
وإزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم، وقد أسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن. بيد أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ قد نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما
ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عرف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا - الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعينه الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل.
وإدراكاً من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن صدر القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارهـ دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضاني، يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة، حيث تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماك التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .وأكدت المادة الثانية من ذات القانون علي سريان
القانون المدنى بحسبانه الشريعة العامة على عقود ايجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن سواء كانت الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان خالية أو مفروشة. وانصياعاً لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين الأول في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ ق
"دستورية" بجلسة ١٩٩٦/٧/٦ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها، والثاني في القضية رقم ٤٤ لسنة ١٧ في "دستورية" بجلسة ١٩٩٧/٢/٢٢ بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر الأصلي الدرجة الثانية.