ضبط 5 طن سكر مجهول المصدر قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة للمرور على المخابز برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعلى عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح ورئيس قطاع تموين جنوب الشرقية، هذا وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها من ضبط سيارة ٤/٣نقل بيضاء اللون وبدون لوحات معدنيه بناحيه منيا القمح محمله بكميات من السكر بدون مستندات تدل على مصدره (مجهول المصدر) فتم التحفظ على 5 طن و200 كيلو جرام سكر وتم تحرير محضر رقم ٣٦٦٦٦ جنح منيا القمح ضد صاحب السيارة و التحفظ على المضبوطات والسيارة و تسليمها الى مركز الشرطة.
وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور علي المخابز وتحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر المخابز تموين منيا القمح محافظة الشرقية وزارة التموين منیا القمح
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة