استيقظت بعد شروق الشمس فهل أصلي سنة الفجر أم الصبح مباشرة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استيقظت بعد موعد صلاة الفجر وأشرقت الشمس فهل أصلي سنة الفجر أولا أم ركعتي الفريضة؟، وهل يمتد وقت القضاء حتى الظهر؟.. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء أثناء البث المباشر.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لابد أن تصلى السنة أولاً، ثم الفرض.. فعندما نصلي سنة الفجر حتى لو فات وقتها نصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتي السنة، ثم صلى الفرض قضاءً بأصحابه".
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن القضاء يحكي الأداء، أي بنفس الترتيب، لافتاً إلى أنه لو كان رجلان فاتتهما الجماعة ونويا أن يقضيا يفعلا كما فعل النبي فيجتمعا ويصليا بذات الهيئة وبذات الترتيب الذي عليه الفريضة الفائتة".
هل يجوز صلاة الفجر قبل موعدها لظروف السفر
"هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة، علمًا أن ابني يسافر قبل الفجر لكليته ويعود قبل الشروق بفترة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الفجر مقدمًا بأي حال من الأحوال، لافتًا: " هذا لا يحدث إلا في الصلوات التي تجمع فقط كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء".
واستشهد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَينِ» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ولَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي»، متفق عليه.
الفرق بين صلاة الفجر والصبحقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".
وأضاف ممدوح، خلال توضيحه الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ، أن البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ، وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة .
ونبه إلى أن الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ، هو أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق، وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" أخرجه مسلم في صحيحه.
هل يجوز أداء سنة الفجر القبلية بعد الفريضة؟”.
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا استيقظ رجل من النوم فصلى الفجر، لأنه أراد أن يدرك الجماعة مثلا ولم يصل السنة القبلية فله أن يصليها بعد صلاة الصبح.
وأضاف أمين الفتوى أنه يشرع للإنسان إذا فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد صلاة الصبح، وقد ورد فى الحديث أن النبي فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة، وعليه فلا حرج فى ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنة الفجر صلاة الفجر صلاة الصبح موعد صلاة الفجر أمین الفتوى بدار الإفتاء صلى الله علیه وسلم صلاة الصبح سنة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.
وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.
وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.
أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.
وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.
وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.