أكد  الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بشمال سيناء، أن هناك اجتماع مشترك بين إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء وإدارة تنظيم الأسرة الثلاثاء القادم بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب  الوقائي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتكثيف العمل الميداني والتعبئة المجتمعية للمشاركة في نشر الوعي الصحي بخطورة فيروس شلل الأطفال من خلال حشد مجتمعي عبر تكثيف إعلامي كبير للوصول  الي ربات البيوت بالمحافظة.

 
جاء ذلك  في اجتماع اليوم مع الدكتور جليلة لطفي مدير إدارة تنظيم الأسرة وقال الدكتور حاسم إن مرض شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى مسببا إعاقة في غضون ساعات.

 وأشار إلى مدى المعاناه التي تقع على الأسرة والفرد في حالة الإصابة وأن الوقاية خير من العلاج عن طريق التطعيم وان التطعيم مسؤلية وواجب انساني ووطني  للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .
من جانبها أوضحت  الدكتوره جليلة لطفي  مديرة تنظيم الأسرة بالمديرية انه يجب تسليط الضؤ  والتوعية الصحية  الاستهداف كل  المواطنين بالمحافظة  وتفعيل دور الرائدات الريفيات  لتوصيل الهدف من الرسالة الإعلامية  وهي تطعيم كل طفل على أرض سيناء  والمعرفة بخطورة شلل الأطفال. 
وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي أهمية توصيل الرسالة الإعلامية بخطورة المرض وضرورة وأهمية  تطعيم الأطفال  ضد مرض شلل الأطفال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التثقيف والإعلام الصحي الدكتور طارق محمد الطب الوقائي مرض شلل الأطفال شلل الأطفال بشمال سیناء

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • خصم شهر من الراتب ومكافآت.. حصاد جولة الصحة بمستشفيات قنا
  • الكلاب بديلاً..! دراسة تكشف عن سبب عزوف الغرب عن الإنجاب
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • لم تتزوج وعكفت على تحفيظ الأطفال.. وفاة جنات مبارك أقدم محفظة قرآن في المنوفية
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي