أريد إخراج الزكاة لأقاربي ولا أعرف الشروط ما هي؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم، فنرجو منكم بيان ذلك.
وقالت دار الإفتاء، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في الزكاة أنها قدَّمت في أدائها كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي: فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وهذا يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.
قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 585، ط. دار الفكر).
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 411، ط. دار الهجرة).
وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».
شروط إخراج الزكاة للأقارب
وأكدت دار الإفتاء، أنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.
قال الإمام ابن المنذر النيسابوري في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 482، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يُعطَى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز] اهـ.
وتابعت: فكل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًا لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الشريعة إخراج الزکاة دار الإفتاء دفعها إلى
إقرأ أيضاً:
حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ وذلك لأن هناك رجلًا تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، فهل يجوز له أن يتزوج فورًا دون انتظار عدة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال بقولها: إن المنصوص عليه شرعًا، أنه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، أو أي امرأة من ذوات الأرحام المحرّم الجمع بينهما حال حياة الزوجة، لأن سبب التحريم -وهو الجمع- قد زال بوفاتها.
حكم زواج الرجل دون علم أهله
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: "هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاةٍ إثم، خاصة أنهم اختاروا له فتاة أخرى وقالوا له: تحرم علينا إن لم تتزوجها؟"
فأوضح أن الزواج حقٌّ للولد، ورفضه الزواج من الفتاة التي اختارها له أهله لا يُعدّ عقوقًا للوالدين، لأن الحقوق لا تدخل في دائرة العقوق، وبالتالي لا إثم عليه إن لم يتزوج من اختاروها له.
لكنه نوَّه إلى أنه لا ينبغي للشاب أن يقطع علاقته بوالديه بسبب ذلك، بل يجب أن يكون لطيفًا في تعامله، حسن الاعتذار، حريصًا على برهما، مع التأكيد على أن الزواج من فتاة لا يرغب فيها قد يؤدي إلى التقصير في حقها أو عدم الارتياح معها.
ونصح فضيلته الوالدين بألّا يُجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أسرية ونفور في الحياة الزوجية.
هل يجوز الزواج دون علم الأهل؟
وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة:
"ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقًا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله."