حنفي جبالي: «النواب» يشهد يوما تاريخيا في الديمقراطية بين المعارضة والأغلبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: «يشهد البرلمان اليوم جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن اشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة».
واستطرد جبالي: «يجب ألا يضيق صبرنا، علينا بالاستماع للرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن».
وأضاف رئيس مجلس النواب موجّها حديثه لأعضاء البرلمان: «هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية».
كان مجلس النواب ناقش في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، مشروع بتعديل قانون رقم 143 لسنة 1981، بتعديل قانون الأراضي الصحراوية من حيث المبدأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي الديمقراطية قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.