الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات وحجم العقوبة بين الحالتين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السموم البيضاء من أشد المواد فتكًا بصحة الإنسان، وأسوأها تأثيرًا في سلامة جسده ورجاحة عقله، بما ينعكس في تدمير حياته رأسٍا على عقب، ولكن يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلًا حول الفروق الجوهرية بين حيازة المخدرات من ناحية، وتعاطيها من ناحية أخرى، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات والعقوبات المُقررة قانونًا
حيازة المخدرات قد تكون بغرض التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وفي المقابل، يُعتبر المتعاطي أقل جرمًا من الإتجار في المخدر، لكونه مريضًا في نظر القانون، لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتجاوز أذاه إلى الآخرين.
كما أن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات، لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكانٍ إلى مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.
وقد تناول القانون الفروقات بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل، كما أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يتسبب في إيذاء المجتمع بأكمله.
وقد ورد في نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن العقوبة في الإتجار بالمخدرات، تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى نصف مليون جنيه، كما أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
أما في حالة التعاطي، فإن العقوبة المقررة هنا، تكون بالحبس لمدة سنة، فضلًا عن الغرامة التي تصل 10 آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات قانون الإجراءات الجنائية الاعدام المؤبد المواد المخدرة قانون العقوبات قانون ا کما أن
إقرأ أيضاً:
المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء وبراءة آخرين
قضت محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمرئ عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم مصطفى .ك.أ. وشهرتة شيشة ، 19 سنة، سائق ، والمشدد 6سنوات للمتهم حميد ،م.س.م 29، عاطل، لتورطهما في ترويج المواد المخدرة على رواد المقاهي بمدينة طور سيناء ، وبراءة كلا من حسين .ح.ك.م. 19سنة بدون عمل ويوسف .ا.ع.ع. 29 صنايعى جبسنبورد من اتحار المواد المخدرة
وتعود أحداث الواقعة إلى18مارس 2025، حين أكدت تحريات الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في الإتجار بالمخدرات، مستخدمين مسكنهما وملحقاته كمخزن للمواد المخدرة، فيما استغل المتهم الأول عمله كسائق في ترويج تلك المواد المخدرة. مستخدما السيارة رقم ط.ج.ق 2819 فى مزاولة نشاطها الاجرامى
وبناءً على إذن من جهات التحقيق، نُفذ كمين أسفر عن ضبط المتهم الأول بحوزته كيس بلاستيك يحتوي على 30قطعة من مخدر الحشيش م، ومبلغ 160جنيه، و هاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وان السيارة المضبوطة هى ملك له لسهولة التواصل مع عملاءه ، كما أقر أنه تحصل على تلك المخدرات من شخص يدعى حسين، مقيم حى المروة ، وأبدى استعداده للارشاد عنه ، وتم ضبط المتهم الثانى الذى ادعى أنه تحصل على المخدرات من المتهم يوسف .ع مقيم حى مبارك وارشد عن مكان تواجده بناحية توشكا ، وتم ضبطه باحد محلات البلاى ستيشن واقر بشراءه المخدرات من المدعو حميد .س. تاجر مخدرات جمله ، وتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم أثناء اشعاله سيجارة مملوءة بالمواد المخدرة، كما تم ضبط كرتونة داخل سيارة المتهم وبفنحت تبين بداخلها 470قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ 2400جنية ، وهاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل التنقل والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، جرى تحرير محضر بقسم شرطة طور سيناء ، وبعرض المتهمون على جهات التحقيق قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وبجلسة اليوم قضت بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50الف جنية ومعاقبة المتهم الرابع بااسجنوالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه ، وببراءة المتهمان الثانى والثالث
مشاركة