حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء اداء الصلاة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكْر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك وعدم الجهر حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.
. إياك أن تفعلها
بيان أن الصلاة على النبي عليه السلام دعاء جليل
الأصل المقرر أن الصلاة لا يصلح فيها إلا ما كان من جنسها؛ كالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم؛ وذلك لما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.
فيُشْرَعُ فيها من الدعاء ما يجوز للإنسان أن يدعو به خارجها؛ قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (6/ 118، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين، مما يشبه كلام الناس، ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما] اهـ.
وممَّا لا يخفى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سلم دعاءٌ جليلٌ، ومن جلالته عدَّه العلماء من أفضل أنواع العبادات؛ فقد نقل الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 235، ط. دار الكتب المصرية) قول سهل بن عبد الله: [الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك] اهـ، فهي دعاء جائزٌ في الصلاة على وجه العموم.
حكم الصلاة على النبي عليه السلام عند ذكر اسمه في الصلاة
أما الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ فقد ذهب الشافعية إلى استحبابه، ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.
جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (1/ 227، ط. دار الفكر): [(تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهةً تارة كتقديمها على محلها، فإذا أتى بها في غير محلها فيتجه أنه لا يسجد إلا أن يقصد بها أحد الأولين فراجعه] اهـ.
وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.
ولم يرَ السادةُ المالكيةُ بأسًا في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذُكر اسمه الكريم في الصلاة، بل نصوا على مشروعيتها.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.
الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام أثناء الصلاة
يدل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه أو سماعه في الصلاة أيضًا -عمومُ ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وصحَّحاه، والمراد: من ذُكر عنده اسمه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الصنعاني في "التَّنوير شرح الجامع الصغير" (4/ 581، ط. مكتبة دار السلام): [(مَن ذُكرتُ عنده)، أي: ذكر اسمي عنده، قال في "الإتحاف": وكذا ذِكر كنيته وصفته وما يتعلق به من معجزاته] اهـ، والحديث مطلق غير مقيدٍ بوقت أو حالٍ؛ فيدل على أنها جائزة حينما يُذكر سواءٌ في الصلاة أو في غيرها.
وقال العلامة الحسين اللاعي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (3/ 154، ط. دار هجر): [والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر] اهـ.
والمقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (4/ 174، ط. دار الكتبي)، و"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية)؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ممَّا يدلّ على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الـعظيم في الصلاة.
ويُضاف إلى ذلك ما جاء في الآثار من أن الإنسان إذا كان في الصلاة، وقرأ أو سمع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه؛ ومن هذه الآثار ما جاء في "المصنف" لابن أبي شيبة عن هشام، عن الحسن، قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 56] فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ"، وجاء فيه أيضًا عن المغيرة قال: "قلت لإبراهيم: أَسْمَعُ الرجل وأنا أصلي يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] أؤصلِّي عليه؟ قال: نعم إن شئت".
توجيه رأي السادة الحنفية في هذه المسألة
لا يَرِد على ما قررناه ما جاء في نصوص الحنفية من فساد الصلاة إذا رد المأموم إذا سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه؛ حيث قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 621، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [(فروع) سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام؛ فقال: صدق الله ورسوله، تفسد إن قصد جوابه] اهـ، لأنه محمولٌ على قصد الجواب، أما قصد التعظيم فلا يُؤثر في صحة الصلاة؛ لأنه لا ينافي أعمال الصلاة.
وهو ما قرره العلامة ابن عابدين الحنفي بقوله في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 621): [(قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذكر في "البحر" أنه لو قال مثل ما قال المؤذن، إن أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة اهـ. ويُشْكِل على هذا كله ما مرَّ من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال: الحمد لله. تأمل، واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسد؛ لأن نفس تعظيم الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي الصلاة] اهـ؛ ومعلوم أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أو سماع اسمه إنما يقصد تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم.
مراعاة عدم الجهر بالصلاة على النبي عليه السلام أثناء الصلاة
ينبغي لمن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ألَّا يجهر بها، بحيث لا يُشَوِّشُ على غيره.
قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 154، ط. مطبعة السعادة): [والصلاة عليه من الأذكار التي لا تنافي بالصلاة، بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك، ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: "ولا يجهر به"؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: "ولا يكثر"؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النَّوادر والزِّيادات" (1/ 232، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال: وإذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذِكْرَ الجنة والنار في الصَّلَاة، أو في الخطبة، فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعاذ من النار وسأل الجنة، فلا بأس بذلك، وليخَفِّف ذلك، ولا يُكْثر منه، قاله مالك] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الصلاة الصلاة علیه صلى الله علیه وآله وسلم على النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم عند ذ محمد صلى الله علیه وآله وسلم الله تعالى قال الإمام أن الصلاة فی الصلاة ر اسمه ى علیه أنه لا جاء فی
إقرأ أيضاً:
ما هو يوم النحر وفضله وحكم صيامه وماذا فعل فيه النبي؟ اغتنموا 3 أعمال شاملة للخيرات
ما هو يوم النحر ؟ يتساءل الكثيرون عن فضل يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويطلق على يوم النحر أيضًا اسم الحج الأكبر، حيث يؤدي فيه الحجاج أعمال يوم النحر من رمي الجمرات وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وذبح الهدي، والسعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي، ويسقط السعي في يوم العيد عن حج المفرد -الذي يحج دون أداء عمرة- وكذلك يسقط عن حج القارن -من يؤدي عمرة وحج وهو لا يزال مُحرما ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد انتهائه من مناسك الحج.
ما هو يوم النحر
النحر يعني الذبح، و يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، سمى يوم النحر بذلك لما يجري فيه من نحر الهدى والأضاحي، وهذا اليوم يؤدي فيه الحجاج طواف الإفاضة وتقصير شعر الرأس وذبح الهدي ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، ومن فضل يوم النحر أنه يطلق عليه يوم الحج الأكبر.
حكم صيام يوم النحر
ينهى عن صوم عيد الفطر، وكذلك يوم النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
فضل يوم النحر
أطلق العلماء على يوم النحر اسم يوم الحج الأكبر، فهو المراد في قول الله تعالى: «وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» (سورة التوبة: 3).
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
يوم النحر يوم الحج الأكبر
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ هُوَ أَيْ يَوْمُ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَعْمَالِ النُّسُكِ يَقَعُ فِيهِ، وَقِيلَ: هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْعُمْرَةِ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ.
وذكر الإمام ابن قدامة في "المغني": «فَصْلٌ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فِيهِ؛ مِنَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ، وَالدَّفْعِ مِنْهُ إلَى مِنًى، وَالرَّمْيِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ، وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَالرُّجُوعِ إلَى مِنًى لِيَبِيتَ بِهَا، وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِثْلُهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَوْمُ عِيدٍ، وَيَوْمٌ يَحِلُّ فِيهِ مِنْ إحْرَامِ الْحَجِّ».
أعمال الحج في يوم النحر
السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا الترتيب هو الأفضل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: «لا حرج لا حرج».موعد صلاة عيد الاضحى وكيفية صلاة العيد وعدد تكبيرات العيد
ماذا حدث في أول أيام عيد الأضحى؟ 4 قصص تتكرر في العيد الكبير
كيفية صلاة عيد الأضحى وآدابها وسننها وصيغة تكبيرات العيد .. 15 سُنة نبوية تدخلك الجنة
دعاء يوم العيد .. ردد أفضل 110 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات
أعمال غير الحجاج في يوم النحر
أولًا: صلاة عيد الأضحى : صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها ولا يؤدين الصلاة ويستمعن إلى الخطبة، ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
كيفية صلاة العيد أنها ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
ثانيًا: ذبح الأضاحي أضحية العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فقال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
والأضحية إحدى الشعائر الإسلامية، التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بتقديم ذبح من الأنعام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-، وشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
وأفضل وقتٍ لـ ذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.
حكم الأضحية: اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية، والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
شروط الأضحية: يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح.
ويشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.
المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.
ويشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».
ثالثًا: التكبير في العيد : التكبير يبدأ في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد.
تكبيرات العيد إشعار بوحدة الأمة، وإظهار للعبودية، وامتثال وبيان لقوله سبحانه وتعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ».
ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة ومنهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، والأمر في صيغة تكبيرات العيد على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ» [البقرة: 185]، وأن الْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.
ويقول المصريون من قديم الزمان صيغة المشهورة لتكبيرات العيد وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، وقال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى- عن هذه الصيغة: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».
توجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى منى قبل أن تطلع شمس يوم عيد الأضحى، لرمي الجمرات وللنحر، وعدد الجمرات سبعين حصاة، فرمى صلى الله عليه وسلم وكبِّر عند كل رمية.
رمى النبي -صلى الله عليه وسلم-سبع جمرات يوم النحر وتسمى (جمرة العقبة)، ووقتها: بعد طلوع شمس يوم النحر، ثم نحر -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.. ». [أخرجه مُسلم].
وفي اليوم الأول من أيام التشريق رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى).
وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى).
وفي اليوم الثالث من أيام التشريق رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- (21) إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى)، وكان رميه من أيام التشريق بعد زوال الشمس.
ثم جلس النبي بمنى يوم النحر للناس، فما سُئل عن شيء يومئذٍ قُدِّمَ قبلَ شيءٍ إلا رفع الحرج، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنًى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [أخرجه مُسلم]