من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل العمل المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد 1447هـ
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية