أمين الإفتاء: رعاية مجهولي النسب أعظم عند الله من كفالة اليتيم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل "مجهولو النسب" يعاملون بنفس معاملة الأيتام؟
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصي باليتيم"، مشيرا إلى أن كافل اليتيم سيكون بالقرب من سيدنا النبي فى الفردوس الأعلي".
وتابع: "منزلة رعاية مجهول النسب أكبر من اليتيم، لأنه مقطوع من شجرة، والعطف عليه ورعايته أكثر ثوابا من اليتيم".
اقرأ أيضا:
ضربت مراقب.. أول إجراء من جامعة جنوب الوادي ضد نائبة متهمة بالغش في الامتحان
أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحدد موعد انخفاض درجات الحرارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الافتاء المصرية فتاوى الناس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم الصدقة على الأقارب غير المقتدرين، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا؟.
حكم الصدقة على الأقارب غير المقتدرينوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، لأن باب الصدقة أوسع بكثير من باب الزكاة، موضحًا أن الصدقة التطوعية جائزة للجميع دون استثناء.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زكاة المال تختلف عن الصدقة، فهي تجوز للأقارب أيضًا باستثناء الأصول والفروع، فلا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين أو الأجداد أو الأبناء أو الأحفاد، لأن لهم نفقة واجبة على الإنسان.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة لا تجتمع مع النفقة الواجبة، فلو كان الأب أو الأم أو الابن محتاجًا، فالواجب على الإنسان النفقة عليهم وليس إعطاءهم من مال الزكاة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بقية الأقارب — غير الأصول والفروع — يجوز إعطاؤهم من الزكاة، أما الصدقة التطوعية فبابها مفتوح للجميع، حتى الوالدين والأبناء، لأنها ليست فرضًا كالزكاة.
حكم ترحيل أموال الزكاة للعام القادم في حالة قضاء حاجة الفقراء.. الإفتاء توضح
غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة ديسمبر 2025م للمستحقين
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
وردًا على سؤال آخر حول إمكانية وضع نية الصدقة أثناء "الجمايل الشهرية" أو مناسبات العائلة مثل الأفراح والعزاءات عند زيارة الأقارب، أكد أنه لا مانع إطلاقًا من ذلك، فالصّدقة جائزة للقريب والغريب، للغني والفقير، والأجر حاصل في كل الأحوال.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الله يمنح الثواب على كل خير يفعله الإنسان ولو لم يستحضر نية الصدقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أطعمْتَ نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمْتَ زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمْت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمْت خادمك فهو لك صدقة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فضل الله واسع، وأن كل عمل يُبتغى به وجه الله — حتى مجرد المجاملة والمودة بين الأقارب — يُثاب عليه الإنسان، مضيفًا: "هذه المودة بحد ذاتها نثاب عليها، وربنا يأجرنا جميعًا".