أخنوش: أجور النساء أقل بـ17 في المائة من أجور الرجال... ونسعى لتحسين أوضاعهن
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حضور وأوضاع النساء في سوق الشغل لازال دون المستوى المطلوب، مشددا على أن حكومته تسعى لتغيير هذا الواقع.
وردا على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العمومية بمجلس النواب، قال أخنوش إن “في كل المسؤوليات التي شغلتها ناضلت من أجل تقوية حضور المرأة في جميع المجالات، لأن المرأة متفانية في عملها.
الأرقام للأسف تبين أننا دون المستوى العادي للتمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في سوق الشغل، ومن أسباب ذلك الانقطاع المبكر عن المدرسة، الزواج المبكر وغيرها.
وأيضا عراقيل بوسائل التنقل، وغياب دور الحضانة في أماكن الشغل، وبعض مظاهر التمييز داخل الشغل، ومن بينها أن مجمل أجور النساء أقل بـ17 في المائة من أجور الرجال”.
وأضاف بأن الحكومة ستعمل على توفير الظروف الملائمة لحضور المرأة في سوق الشغل لتكون حاضرة بقوة في مسيرة التنمية بالمغرب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».