علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيره محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنه الفرعيه التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن، وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
وتابع عابد: «لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر».
وأبدى عابد، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري النائب علاء عابد النواب تعديل قانون القضاء العسكري علاء عابد قانون القضاء العسكري مجلس النواب القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأشارت مرسي إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة إن هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثنصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بـ ختان الإناث:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.