استمعت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، إلى بعض المتهمين في ملف مثير يتابع فيه أطر وموظفون عموميون بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمون، والذي وصف “بزلزال قطاع الصحة”، المتابع فيه أزيد من 20 متهما، بينهم 18 في حالة سراح.

واستمعت هيئة الحكم لإحدى المتهمات التي كانت تترأس مصلحة الموارد المالية واللوجستية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة.

هذه المتهمة التي استمعت إليها المحكمة طيلة 3 ساعات تقريبا، شددت على أنها لم تتقاض أية مبالغ مالية من طرف المتهم “أحمد” وهو مهندس معها في المديرية الجهوية للصحة بالشمال، على عكس ما يؤكده هذا المهندس الذي صرح حين الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية أو لدى قاضي التحقيق أن المتهمة “فاطمة” تقاضت منه مبالغ هامة على شكل رشوة، هذه المبالغ تقارب 130 ألف درهم. ممثل النيابة العامة قال إنه صرح بمبلغ 670 ألف درهم.

المتهمة رئيسة المصلحة نفت إن كانت تقاضت رشوة من المهندس المذكور، واعتبرت أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة وطيدة وشبه أخوية، واستغربت قوله بأنها تقاضت مبالغ منه مقابل خدمة معينة، بل وشددت على أنها لم تسد له أية خدمة، وبالتالي لماذا ستتقاضى منه مبالع مالية.

وفي المقابل، وبعد إنكارها إن كانت تقاضت رشوة من المهندس، عادت وقالت إنها تقاضت مبلغ 130 ألف درهم من أحمد كسلف وليس رشوة، وعلى شكل دفوعات.

سألها القاضي لماذا لم تدل بهذه المعلومة لدى الضابطة القضائية، أجابت أن الشرطة لم تسمح لها بذلك، بل اشتكت بمعية دفاعها بالمعاملة العنصرية بحسب تعبير دفاعها. وقالت إنها عوملت بطريقة قاسية من طرف بعض ضباط الشرطة، وأشارت إلى ضابط عاملها “بتمييز بسبب لكنتها الريفية”، بل وأضافت، سألني الضابط عن “انتمائي لمنطقة الريف وقال لي بطريقة ساخرة، “نتينا ريفية مرحبا نديرو ليك البيصارة”. والدفاع بدوره ركز على هذه النقطة، وقال إن مؤازرته عانت من التمييز العنصري.

سألها القاضي في هذا السياق، هل ضربوك، في إشارة إلى الشرطة، أجابته “أكثر من الضرب؛ فجرح اللسان يعتبر أكثر من الضرب”، سألها القاضي ولماذا وقعت على المحضر، أجابت “أجبرت على ذلك”.

وطيلة الاستماع إلى المتهمة حاولت إقناع المحكمة بأنها تشتغل في حدود اختصاصاتها، وأنه طيلة 30 سنة في خدمة وزارة الصحة لم تتلق أي توبيخ أو إنذار من طرف الوزارة، كما واجهتها المحكمة بأسئلة تتعلق بتوريد أجهزة لفائدة مستشفى إمزورن.

وقالت إنها أجبرت على أن تترأس اللجنة المتعلقة بفتح الأظرفة من طرف وزارة الصحة. سألها القاضي أين يتجلى هذا الإجبار، ردت في شخص الوزير الذي يطالب بالإسراع بنشر طلبات العروض الخاصة بأحد المستشفيات الذي كان يرتقب تدشينه من طرف الملك. وقالت “نحن سرعنا في الإجراءات وها أنا هنا” .
استطرد القاضي وقال “إن هذا ليس إجبارا بل ضرورة لبناء مؤسسة صحية أو تجهيزها”، لكن، يضيف القاضي، “من يجبرك على التوقيع على الوثائق، أجابت “الوثائق التي أوقعها بصفتي القانونية أي آمرة بالصرف بالنيابة”.

ومن بين الأسئلة التي وجهها القاضي تتعلق بمسؤوليتها في تعيين اللجنة الفرعية المعنية بفتح أظرفة صفقات وزارة الصحة بالشمال، لتشدد على أنها ليست معنية بتعيين أعضاء اللجنة، وإنما صاحب المشروع.

استغرب القاضي من رد المتهمة وعاد ليسألها من هو صاحب المشروع في هذه الحالة، لتجيب أن الوزارة أو المديرية الجهوية هي صاحبة المشروع، ليقول لها إن بالمديرية هناك رئيس اللجنة الأساسية، وهو من يعين أعضاء اللجنة الفرعية، إذن في هذه أنت من يعين.

هنا ارتبكت المتهمة وقالت إن رئيسة اللجنة تشكل الأعضاء ولا تعينهم، فسألها القاضي هل أعضاء اللجنة يتغيرون، أجابت نعم يتغيرون، فسألها القاضي مرة أخرى، وهل في كل مرة يعينهم الوزير؟ فردت المتهمة أن اللجنة التي تترأسها تشكل أعضاء اللجنة الفرعية خلال 24 ساعة قبل فتح الأظرفة، وأضافت “نحن لا نعين هؤلاء الأعضاء بل تقوم بتعيينهم الوزارة لهذا الغرض بالقانون”، ليتدخل القاضي مرة أخرى، قائلا “إسناد المهمة لأعضاء اللجنة الفرعية يتم من طرف اللجنة الأساسية”، غير أن المتهمة لم تجبه. وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 22 من شهر فبراير المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.

ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الإستئناف وزارة الصحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف وزارة الصحة اللجنة الفرعیة أعضاء اللجنة وزارة الصحة وقالت إن من طرف على أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • مسؤولة: مبادرة «صحة ثون» نموذج لتفعيل الابتكار بالقطاع الصحي خلال موسم الحج
  • قادة أوربيون في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا في غزة
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة التي تجري في غزة
  • بين دموع الفقر وعربات الرفاهية| تفاصيل صادمة في واقعة القبض على "أم رودينا"
  • فريق الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفى أبوتشت الجديد
  • حماس تطالب الدول العربية بتحمل مسؤوليتها لوقف جرائم الإبادة الصهيونية في غزة
  • "اسكوبار الصحراء"..الناصري يفجر معطيات مثيرة في المحكمة عن صهره تفيد ب"استغلاله"
  • معطيات رسمية تكشف واقع التعليم الكارثي في غزة نتيجة حرب الإبادة
  • خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل