عاقب القانون كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:


المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاهة مستديمة قانون العقوبات عقوبة السجن حكم بالسجن العقوبات وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى

تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.

تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.

أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول

- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين

- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر

- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني

-  أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.

وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

 

 



مقالات مشابهة

  • الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
  • برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين.. فيديو
  • بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
  • تعرف على عقوبة السرقة.. تصل إلى السجن المشدد بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
  • الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
  • لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور
  • اعتدى على 3 أطفال داخل حمام مسجد بعزبة الهجانة.. عامل يواجه هذه العقوبة
  • عقوبته تصل للمؤبد.. التزوير جريمة تقود صاحبها لخلف القضبان