عاقب القانون كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:


المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاهة مستديمة قانون العقوبات عقوبة السجن حكم بالسجن العقوبات وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .

الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي  961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502  فدان بأراضى أملاك الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥  وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .

الموجة 26.. حملات مكثفة بالمحافظات للتصدي لتعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولةمحافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من ملف التعديات والعشوائيات بنادي المنتزهمحافظ الأقصر: لن نتهاون في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولةاستجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في بورسعيد

وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية المحافظات

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تحـ.ـرشه بطفلة أجنبية.. عاطل بمدينة نصر يواجه هذه العقوبة
  • الفقراني يشكر الأردنيين بعد الإفراج عنه واستبدال عقوبة الحبس
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • تعرف على عقوبة ارتكاب اللاجئ أعمال عدائية ضد دولته وفقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين
  • وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيع عقوبة الغش التجاري طبقا للقانون