بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سواليف تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.وتحذر التنسيقية من أن إقرار هذا القانون العرفي سيؤدي إلى تراجع ترتيب الاردن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانون
وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وأقرت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى
وأكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
فيما تضمنت المادة (7) النص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م:الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمن المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.