شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة والطرق وإزعاج الغير،  يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة والطرق وإزعاج الغير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة...

 يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحالة يقر القانون غلق المحل إداريا.

 وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

 1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

  3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

  4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

  6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

  8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن

قال النائب محمد الوحش، إن "الصيدلة" علم مهم جدًا ونرحب بتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونرجو في القريب العاجل أن يتم التعديل في القانون ككل.


واستكمل النائب كلمته: أنا فخور بأن أول مدرسة افتتحت للطب والصيدلة في مصر كانت في منطقة أبو زعبل في عام 1827، أي منذ 198 سنة، ثم تم نقل المدرسة إلى منطقة القلعة بعدها إلى قصر العيني 1837، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".

وتابع النائب: أن يُسجل في نقابة الصيادلة اليوم 216 ألف صيدلي، متخرجون من 22 كلية حكومية بالإضافة للكليات الخاصة، مشيرًا إلى احتياجاتنا في مصر من الصيادلة تتخطى فيما هو موجود، حيث من المفترض ووفقًا للنظام العالمي أن يكون صيدلي لكل 5 آلاف مواطن، إنما المتوافر الآن يكفي لميار مواطن.

طباعة شارك محمد الوحش قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيدلة مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • نائب يطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
  • أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
  • رئيس «صحة النواب»: قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا ويحتاج لتغييرات شاملة
  • برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن
  • رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
  • نائب محافظ بني سويف يبحث آليات تسهيل إصدار تراخيص المحال التجارية
  • الصحة: إصدار وتجديد 46 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال 5 أشهر
  • أطلق الخرطوش على الكلاب.. كيف واجه القانون ظاهرة التخلص منهم؟
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية