تفاصيل تنظيم الهيئة السعودية للسياحة بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الرياض
كشف تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح الإدارية يكون بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
ويخضع منسوبو الهيئة السعودية للسياحة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير السياحة، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية وخارجها بحسب الحاجة، وتهدف الهيئة إلى إبراز السعودية وجهة سياحية عالمياً ومحلياً وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوى تجربة الزائر؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى.
وللهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:
1- وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها.
2- العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزارة.
3- دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها.
4- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحية، وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية.
5- مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- العمل على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه تجربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.
7- اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى الوزارة.
8- العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.
9- العمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي، محلياً ودولياً.
10- إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر في المملكة.
11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
12- القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية في المملكة.
13- إعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذوات صلة بالتسويق السياحي في المملكة باسم الهيئة السعودية للسياحة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
14- وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
15- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم التسويق السياحي في المملكة.
16- تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
17- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
18- تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقاً لما يتفق عليه مع تلك الجهات.
19- الإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة.
20- اقتراح الفرص الاستثمارية لوزارة السياحة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء إستراتيجية القطاع السياحي.
21- العمل والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لوضع سياسة لتسويق الوجهات السياحية، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود، ويعزز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية.
22- التنسيق مع القطاع الخاص للتسويق السياحي، وذلك بما يحقق زيادة أعداد الزوار وإنفاقهم المستهدف في استراتيجية القطاع السياحي.
23- العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق سياحي للوجهات، والإشراف على خطط التسويق السياحي في تلك المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها.
24- تحديد المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.
وللهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية في شأن كل مسار سياحي؛ وفقاً لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
ويكون للهيئة السعودية للسياحة مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي، ممثل من وزارة الثقافة، ممثل من وزارة الرياضة، ممثل من وزارة السياحة، ممثل من الهيئة العامة للترفيه، ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني، ممثل من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى أعضاء لا يزيد عددهم على 3 من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة ويتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ولا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة عن المرتبة «الخامسة عشرة» أو ما يعادلها، ويختار رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء ممثلي «الثقافة، الرياضة، السياحة، الترفيه، الطيران المدني، صندوق الاستثمارات»- نائباً له يحل محله عند غيابه.
ويعد مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة السلطة العليا للهيئةويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار استراتيجية الهيئة.
2- إقرار الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية القطاع السياحي.
3- إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.
4- إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من منسوبي الهيئة.
وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.
ويجتمع مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
وتُعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكانٍ آخر داخل السعودية أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بأي من وسائل التقنية، وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع، ولمجلس الإدارة -بحسب ما يقدره رئيس المجلس- إصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تُشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق له لإثباته في محضر الاجتماع، ويكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
ونص التنظيم على أن يكون للهيئة السعودية للسياحة رئيس تنفيذي، يُعيّن في منصبه ويُعفى منه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس.
7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره بذلك.
9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
وحدد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، عدداً من الموارد للهيئة تتمثل في ما يلي: ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتكون للهيئة السعودية للسياحة ميزانية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
ووفق التنظيم، ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في السعودية؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد مجلس الإدارة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
وترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها، كما ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للسياحة مجلس الوزراء داخل المملکة وخارجها السیاحیة فی المملکة السیاحی فی المملکة الجهات الحکومیة القطاع السیاحی منسوبی الهیئة السنة المالیة القطاع الخاص مجلس الإدارة تجربة الزائر بالتنسیق مع ذات العلاقة مع الوزارة إلى المجلس رئیس مجلس مع الجهات العمل مع العمل فی ممثل من أن یکون فی حدود على أن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
بدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.
وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء من دون تمييز.
وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
كما نصت مبادئ القانون على أن حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكد عدد من المسؤولين القضائيين في إمارة الشارقة، أن القانون الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدعم بناء منظومة عدلية متكاملة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، ومُدعّمة بأحدث التقنيات والتشريعات.
ولفتوا إلى أن بدء تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يمثّل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، ويُرسّخ سيادة القانون عبر تنظيم الهياكل القضائية وتحديث الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يُعزّز استقلال السلطة القضائية، وينظّم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة والمحاكم، مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، مما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا.
وأكدوا التزامهم في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر القضائية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يعزّز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة في الإمارة.
واكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، التزام الدائرة بمواصلة تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في بناء منظومة قضائية متكاملة تضمن جودة الأداء القضائي.
وبين الكعبي أن دائرة القضاء عملت على وضع الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون من خلال تطوير الأنظمة الداخلية وتحديث الإجراءات وتأهيل الكوادر القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وينص قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة على تنظيم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم وضبط الاختصاصات والتأكيد على معايير الشفافية والنزاهة في التعيين والترقية والتفتيش القضائي بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية.
وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة يمثل القانون تتويجاً لجهود تشريعية مستمرة تستهدف بناء إطار قانوني متكامل ينظم العمل القضائي في الإمارة ويواكب التطورات التشريعية.
وأكد أن القانون يعكس أفضل ممارسات تنظيم السلطة القضائية مع مراعاة خصوصية المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية، ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز استقلال القضاء وضمان جودة الأداء القضائي.
من جهته، أشار الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية يجسد التزام إمارة الشارقة بمواصلة ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية رائدة تستند إلى أعلى معايير الكفاءة والشفافية والعدالة، بما يتسق مع رؤية الإمارة القائمة على التميز والتطور في مختلف القطاعات، ويتلاءم مع حيوية وأهمية العمل القضائي ودوره المحوري في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وخدمة المجتمع.
ولفت إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة نوعية تعزز من تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتسهم في توحيد الجهود، بما يضمن سلاسة الإجراءات ويدعم فعالية أداء المنظومة القضائية.
ويعد قانون السلطة القضائية خطوة مهمة نحو تحديث الهياكل المؤسسية القضائية بما يشمل التحول الرقمي واعتماد أنظمة حديثة في إدارة القضايا وتبسيط الإجراءات لبناء بيئة قانونية فعالة ومتقدمة.
ويتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة 89 مادة قانونية موزعة على 9 أبواب، تغطي المحاكم، النيابة العامة، دائرة القضاء، أعوان السلطة القضائية، دائرة التفتيش، التكوين الوظيفي للقضاة، والاختصاصات الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من قانون تنظيم السلطة القضائية تشكيل مجلس القضاء الذي يهدف إلى ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، و ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما نص القانون على أنه من أهداف المجلس قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والمساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.
وبين قانون تنظيم السلطة القضائية اختصاصات مجلس القضاء في الشارقة لتحقيق أهدافه، ومنها رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.، واقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.
كما تضمنت الاختصاصات تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وتنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.
ولمجلس القضاء النظر والبت في المسائل الآتية: تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.
كما أن للمجلس النظر في تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون، وترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، والتظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.
ومن الاختصاصات الأخرى التي حددها القانون لمجلس القضاء وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي، وتعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.
وللمجلس إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم، واعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.
ويختص مجلس القضاء في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
ومن الاختصاصات الأخرى لمجلس القضاء إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية، أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.
كما تضمن القانون المواد القانونية المعنية باجتماعات مجلس القضاء وأمانته العامة.
وتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية أهداف دائرة القضاء ومنها ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، وتنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.
ونص القانون على أنه "ودون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية منها: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
كما تختص الدائرة باقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعملها وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.
وللدائرة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ولها اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
وتختص دائرة القضاء بتقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية، وتأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه، وللدائرة توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية .
ونظم القانون المحاكم التي تتبع مجلس القضاء، وتتكون من: محكمة النقض، والمحاكم الاستئنافية.والمحاكم الابتدائية.
وتختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للقانون لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
ونص قانون تنظيم السلطة لقضائية في الشارقة على أن محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويبين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض في الشارقة أن بدء تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة يجسد محطة بارزة في مسيرة تطوير القضاء، إذ يعيد القانون تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها، ويُرسّخ مكانة محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية معنية بتوحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون الذي تضمن اختصاصات واضحة لمحكمة النقض، بما يعزز دورها في تحقيق أهدافها بما ينسجم مع أفضل المعايير القضائية.
ومع هذا الإطار التشريعي المتقدم، تواصل محكمة النقض أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.
ويؤكد الملا التزام قضاة محكمة النقض بالارتقاء المستمر بالأداء القضائي، والمساهمة في بناء منظومة عدلية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز بيئة قضائية عادلة ومتقدمة.
ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
كما يجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية، والفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والنظر بالطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بهيئة المفوضين والمكتب الفني لمحكمة النقض.
وحدد القانون بأن يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس.
وتُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
وجاء في القانون أنه يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ووفقاً للقانون يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيس لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من (3) قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.
ونص القانون على أن تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها، ويكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه، ويجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة حيث نص القانون على أنه لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في عدد من الأمور.
وشمل القانون المواد المتعلقة باللجان والدوائر القضائية الخاصة والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة.
ووفقاً للقانون يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام، ويكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.
وتتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما.
وقال المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في الشارقة: يمثّل تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة نقلة نوعية في تنظيم عمل النيابة العامة، وترسيخ دورها كجهة أصيلة في تحقيق العدالة القضائية، وصون حقوق الأفراد والمجتمع.
ولفت إلى أن القانون أولى عناية خاصة بتنظيم هيكل النيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزّز استقلالها في أداء مهامها، ويُسهم في سرعة وإنجاز التحقيقات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسة القضائية في إمارة الشارقة.
وتختص النيابة العامة بتحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، والتحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
كما تختص بطلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها، والتحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
وللنيابة العامة الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
كما تختص بتلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس المجلس وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية.
ويتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.
وحدد القانون الشروط المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية والدرجات والمسميات الوظيفية، والتدريب والترقية، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والرواتب والامتيازات والمعاشات، وواجبات عضو السلطة القضائية وانتهاء ولايته، والمحظورات والمساءلة والجزاءات.
وتناول القانون تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها على النحو التالي التي تتضمن التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
كما تختص الدائرة بإجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
ومن ضمن اختصاصات دائرة التفتيش القضائي إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
ونظم القانون تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم، و تتولى دائرة القضاء كلا ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة.
وأورد القانون المحظورات والتأديب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة وتضمن القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.
المصدر: وام