سنتكوم: مدمرة أمريكية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون عند خليج عدن
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم السبت، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.
وأشارت القيادة - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إلى أن الصاروخ كان يستهدف "على الأرجح" ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية "إم في تورم ثور".
وكانت قيادة "سنتكوم" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم- أن الحوثيين شنوا هجوما على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة في 18 فبراير، مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيون صواريخ باليستية سنتكوم
إقرأ أيضاً:
هل الإصابة بالتوحد من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان المصاب باضطراب التوحد يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات.
متى تسقط صلاة الجمعة؟
- تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.
- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.
- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة، لأنّه من ذوي الأعذار.
قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].